قرار مجلس الوزراء رقم ( 11) لسنة 2000 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم ( 11) لسنة 2000
بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
قـــرر مـــا يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقًا ملكية الأراضي ومجموع مساحتها (1040)(ألف وأربعون مترًا مربعًا) من أراضي يعبد (محافظة جنين) المملوكة إلى حسن عارف داود حمارشة وخالد عارف داود حمارشة وعبد الله فهيم أبو بكر الواقعة في القطعة رقم (57) من الحوض رقم (17) حسب الخارطة المرفقة، لغاية إنشاء بئر ارتوازي لصالح بلدية يعبد، ويتم وضع يد بلدية يعبد عليها فورًا
مادة(2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة
يرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب الى بلدية يعبد خلال شهر من تاريخ صدوره هذا القرار مبينًا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.
مادة(3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 26/10/2000 ميلاديــة
الموافق: 23/رجب/1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية