قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2003م بشأن المهمات الخارجية للوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2003م
بشأن المهمات الخارجية للوزراء
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، وبتنسيب من رئيس مجلس الوزراء،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م
مادة (1)
لا يجوز للوزير أن يقوم بأي مهمة خارجية تتعلق بمتطلبات عمله الوزاري أو بناء على دعوة خارجية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (2)
على الوزير الذي يقوم بمثل تلك المهمة أن يقدم إثر عودته تقريرا خطيا إلى مجلس الوزراء، يبين فيه طبيعة المهمة التي قام بها، والأسباب الداعية لها، والنتائج التي تمخضت عنها، والتوصيات التي يقترحها، ليتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.
مادة (3)
على جميع المسؤولين المذكورين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/9o6cp