قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م
بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير الصحة والاقتصاد الوطني،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/01/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
منع استيراد لعب المفرقعات النارية ومسدسات الهواء أو الاتجار بها.
مادة (2)
1. على وزير الاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف منح رخص استيراد المواد المذكورة.
2. على وزير الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/01/2004 م
الموافق: 4/ من ذي الحجة/ 1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/cu0bw