قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2004م بتمديد الإعفاءات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين
قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2004م
بتمديد الإعفاءات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين لا سيما المادة (24) منه،
وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (4) بتاريخ 24/3/2004م،
وبناء على تنسيب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/4/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تمنح المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين ولم تستفد من الإعفاءات للسنوات المالية 2001م، 2002م، 2003م، بسبب الانتفاضة فترة تمديد للإعفاء إعتبارا من 1/1/2004م على النحو التالي:
مادة (2)
تلتزم المشاريع للحصول على شهادة تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، بتقديم براءة ذمة من الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وشهادة خصم مصدر من الإدارة العامة لضريبة الدخل حتى تاريخ 1/1/2004م.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004 ميلادية الموافق: 22 من صفر 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/guvob