قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2005م بإصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2005م
بإصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (23) منه،
وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
إصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة المرفقة بهذا القرار الآتي بيانها:
مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
البيانات الإحصائية: الأرقام والبيانات الإحصائية التي تجمع من خلال مسح إحصائي أو سجلات إدارية أو تعداد عام.
المركز: المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز.
المؤسسة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة عامة.
الوحدة الإحصائية: الوحدة الإدارية الموجودة في مؤسسة حكومية تكون مختصة بالعمل الإحصائي.
تعداد السكان: هو العملية المتكاملة المختصة بجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر البيانات الإحصائية عن أعداد السكان، وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، وفي منطقة جغرافية معينة.
التعداد الزراعي: هو العملية المتكاملة المختصة بجمع وتصنيف البيانات عن هيكل القطاع الزراعي باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد، وتشمل عملية التعداد جميع الحيازات الزراعية.
الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات التي ينشرها الجهاز.
مادة (3)
يصدر رئيس الجهاز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللوائح.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ:26/4/2005 ميلادية.
الموافق: 17/ ربيع أول/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
أولًا: لائحة جمع ونشر البيانات الإحصائية
مادة (1)
طرق جمع البيانات الإحصائية:
مادة (2)
أساليب نشر البيانات الإحصائية.
أ- التقارير الإحصائية.
ب- الملخصات التنفيذية.
ج- البيانات الصحفية.
د- المطويات ولوحات الحائط.
ه- نشرات عبر الفاكس.
أ- النشر من خلال الإنترنت من خلال الصفحة الإلكترونية للجهاز.
ب- النشر من خلال الوسائل الإلكترونية الأخرى مثل الأقراص المرنة والمدمجة.
ج- النشر من خلال البيانات المؤهلة للاستخدام العام.
مادة (3)
يضع رئيس الجهاز تعليمات تفصيلية تتعلق بالنواحي الآتية:
ثانيًا: لائحة تأسيس مراكز التدريب الإحصائي
مادة (1)
يتم تأسيس مركز للتدريب الإحصائي في مدينة المقر يسمى (المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي) ويجوز إنشاء فروع له في أي مدينة أخرى.
مادة (2)
يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية:
مادة (3)
يقوم المركز بالمهام الآتية:
مادة (4)
رئيس الجهاز: رئيس مجلس الإدارة.
مدير المركز: نائب رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من مجلس الوزراء.
خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (5)
يختص مجلس إدارة المركز بما يلي:
مادة (6)
يقوم مدير المركز بالمهام الآتية:
مادة (7)
أ- الأموال المخصصة للمركز باعتباره جزءًا من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ب- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي يحصل عليها المركز ويوافق عليها مجلس الوزراء.
ج- البدلات والعوائد والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التي يعقدها.
د- البدلات المالية التي يتقاضاها من الدراسات والأبحاث التي يقوم بها.
ثالثًا: لائحة إنشاء المكتبة الإحصائية الوطنية الفلسطينية
مادة (1)
تنشأ في الجهاز مكتبة تفتح أبوابها لجميع الناس بمستوياتهم وشرائحهم المختلفة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:
مادة (2)
يتم تعيين مدير للمكتبة ذي مؤهل علمي في مجال إدارة المكتبات ويكون ضمن كادر الجهاز.
مدير المكتب مسؤول عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلات وقيود وفق أحدث الأساليب المتبعة في تنظيم المكتبات والمحافظة على كتبها ومحتوياتها وأثاثها ومعداتها.
مادة (3)
تتكون إيرادات المكتبة من:
مادة (4)
رابعًا: لائحة تنظيم العلاقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية
مادة (1)
تلتزم المؤسسات الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الجهاز المكلفين بأي عمل من أعمل الإحصاء أو التعداد، وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها، بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات، والحصول على ما يخدم العملية الإحصائية.
مادة (2)
يقوم الجهاز في حالة عدم تعاون أي جهة حكومية معه بما يلي:
مادة (3)
يقوم الجهاز بعقد دورات تدريبية للعاملين في الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية –كلما دعت الحاجة لذلك- للعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية قدراتهم الإحصائية، وإطلاعهم على أي جديد في مجال العمل الإحصائي.
مادة (4)
يقوم الجهاز بعمل تقرير سنوي يرفعه إلى مجلس الوزراء، يبين فيه أوجه التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وسبل تعزيزها، وأوجه القصور وعدم التعاون وسبل تلافيها.
خامسًا: لائحة التعداد العام للسكان والمساكن أو التعداد الزراعي
مادة (1)
يقوم رئيس الجهاز برفع الوثائق اللازمة إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار القرار الخاص بالتعداد من قبل الرئيس والتي تتضمن:
مادة (2)
يتم تنفيذ القرار الصادر من قبل الرئيس بالمباشرة في تنفيذ التعداد من خلال:
مادة (3)
مادة (4)
في حال عدم تعاون أي من المبحوثين مع موظفي التعداد يقوم موظف التعداد بما يلي:
مادة (5)
تنشر بيانات التعداد النهائية بعد مصادقة الرئيس عليها، ويقوم رئيس الجهاز بعقد مؤتمر صحفي يبين فيه نتائج التعداد وأهميته.
سادسًا: لائحة سرية البيانات الإحصائية والحفاظ عليها
مادة (1)
تكون البيانات الإحصائية الرسمية ملكًا للجهاز وله في سبيل مقاضاة أي جهة يثبت قيامها بنشر أي بيانات إحصائية دون علمه وموافقته ووفقًا للقوانين ذات العلاقة المعمول بها في فلسطين.
مادة (2)
تتمتع البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القوانين الإحصائية وقواعد الحماية القانونية المتعلقة بحقوق التأليف.
مادة (3)
على الجهاز أو أي موظف لديه أو موظف مندوب من قبله يقوم بجمع بيانات إحصائية أو يطلع عليها بحكم وظيفته عدم القيام بما يلي:
وذلك حفاظًا على خصوصيات الأفراد وإزالة حاجز الخوف لديهم من تسرب المعلومات التي يدلون بها عند طلب بيانات إحصائية منهم وضمان تعاونهم.
مادة (4)
في حال وجود شبهة قيام أي موظف بتسريب أية بيانات إحصائية يقوم الجهاز بما يلي:
https://n9.cl/xtj2k