الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2005م بإصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000

12 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2005م

بإصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000

 

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 لا سيما المادة (23) منه،

وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م.

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

إصدار لوائح قانون الإحصاءات العامة المرفقة بهذا القرار الآتي بيانها:

  1. لائحة جمع ونشر البيانات الإحصائية.
  2. لائحة تأسيس مراكز التدريب الإحصائي.
  3. لائحة إنشاء المكتبة الإحصائية الوطنية الفلسطينية.
  4. لائحة تنظيم العلاقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية.
  5. لائحة التعداد العام للسكان والمساكن أو التعداد الزراعي.
  6. لائحة سرية البيانات الإحصائية والحفاظ عليها.

 

مادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الجهاز: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

البيانات الإحصائية: الأرقام والبيانات الإحصائية التي تجمع من خلال مسح إحصائي أو سجلات إدارية أو تعداد عام.

المركز: المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز.

المؤسسة الحكومية: أية وزارة أو دائرة أو سلطة أو مؤسسة عامة.

الوحدة الإحصائية: الوحدة الإدارية الموجودة في مؤسسة حكومية تكون مختصة بالعمل الإحصائي.

تعداد السكان: هو العملية المتكاملة المختصة بجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر البيانات الإحصائية عن أعداد السكان، وتوزيعهم حسب الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية في فترة مرجعية محددة، وفي منطقة جغرافية معينة.

التعداد الزراعي: هو العملية المتكاملة المختصة بجمع وتصنيف البيانات عن هيكل القطاع الزراعي باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد، وتشمل عملية التعداد جميع الحيازات الزراعية.

الإحصاءات الرسمية: الإحصاءات التي ينشرها الجهاز.

 

مادة (3)

يصدر رئيس الجهاز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللوائح.

 

 

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:26/4/2005 ميلادية.

الموافق: 17/ ربيع أول/1426 هجرية.

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

أولًا: لائحة جمع ونشر البيانات الإحصائية

مادة (1)

طرق جمع البيانات الإحصائية:

  1. عن طريق المسوح الميدانية.
  2. السجلات الإدارية والمركزية.
  3. التعدادات.
  4. استخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت والفاكس.

 

مادة (2)

أساليب نشر البيانات الإحصائية.

  1. النشر باستخدام الطرق التقليدية.

أ- التقارير الإحصائية.

ب- الملخصات التنفيذية.

ج- البيانات الصحفية.

د- المطويات ولوحات الحائط.

ه- نشرات عبر الفاكس.

  1. النشر باستخدام الوسائل الإلكترونية

أ- النشر من خلال الإنترنت من خلال الصفحة الإلكترونية للجهاز.

ب- النشر من خلال الوسائل الإلكترونية الأخرى مثل الأقراص المرنة والمدمجة.

ج- النشر من خلال البيانات المؤهلة للاستخدام العام.

 

مادة (3)

يضع رئيس الجهاز تعليمات تفصيلية تتعلق بالنواحي الآتية:

  1. عدد النسخ المطلوب طباعتها من كل تقرير وآلية توزيعها بحيث تكون خاضعة للتعديل حسب ما يقرره رئيس الجهاز.
  2. تقدير ثمن التقارير المطبوعة أو التقارير المخزنة على أقراص مرنة، بحالة بيعها مقابل ثمن.
  3. تقدير البدل الذي يتقاضاه الجهاز مقابل الاشتراك الشهري أو السنوي في مطبوعات الجهاز.
  4. تحديد الجهات التي يتم إهداء مطبوعات لها، سواء كانت تقارير أو مواد مطبوعة أو مخزنة على أقراص مرنة.

 

 

ثانيًا: لائحة تأسيس مراكز التدريب الإحصائي

مادة (1)

يتم تأسيس مركز للتدريب الإحصائي في مدينة المقر يسمى (المركز الفلسطيني للتدريب الإحصائي) ويجوز إنشاء فروع له في أي مدينة أخرى.

 

مادة (2)

يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف والغايات الآتية:

  1. رفع كفاءة العاملين في المجال الإحصائي وتعزيز تقدمهم المهني.
  2. تحسين نوعية البيانات الإحصائية لتنسجم مع المعايير الدولية ومواكبة أية مستجدات في مجال الإحصاء.
  3. تعزيز تطبيق الخبرات النظرية على الواقع العملي.
  4. نشر المعرفة التي تهدف إلى زيادة الوعي العام بأهمية البيانات الإحصائية.

 

مادة (3)

يقوم المركز بالمهام الآتية:

  1. عقد الدورات التدريبية في المجال الإحصائي والإداري.
  2. استقطاب الكفاءات العلمية والمهنية في المجال الإحصائي.
  3. تحديد الأولويات في احتياجات التدريب الإحصائي والإداري.
  4. التواصل مع مؤسسات القطاع العام والخاص للتعريف بأعمال مركز التدريب ومجالات التدريب التي يقوم فيها.
  5. الاتصال والتنسيق مع مراكز ومعاهد التدريب في العالم العربي ودول العالم الأخرى للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.
  6. إجراء الدراسات والأبحاث التي تطلبها الجهات الأخرى من المركز مقابل بدل مالي يحدده مجلس الإدارة.

 

مادة (4)

  1. يكون لمركز مجلس إدارة يشكل من:

رئيس الجهاز: رئيس مجلس الإدارة.

مدير المركز: نائب رئيس مجلس الإدارة ويعين بقرار من مجلس الوزراء.

خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونيًا بحضور غالبية أعضائه ويتخذ القرار فيه بالإجماع أو بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
  2. يسمى مدير المركز أحد موظفي المركز أمينًا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومتابعة تنفيذ توصياته.
  3. يتم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة سنويًا تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة (5)

يختص مجلس إدارة المركز بما يلي:

  1. إقرار الموازنة السنوية للمركز.
  2. إقرار الخطة التدريبية للمركز ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
  3. إقرار ميزانية الدورات التدريبية.
  4. أية أمور أخرى تتعلق بالمركز.

 

مادة (6)

يقوم مدير المركز بالمهام الآتية:

  1. إعداد الخطة التدريبية للمركز.
  2. إعداد الموازنة الخاصة بالمركز.
  3. الإشراف والمتابعة على أعمال المركز والعاملين فيه.
  4. تقييم أداء موظفي المركز وترقيتهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية المعمول به.
  5. استقطاب الكوادر التدريبية المؤهلة والتعاقد معها.
  6. متابعة تأمين احتياجات مركز التدريب.

 

مادة (7)

  1. تتكون إيرادات المركز من:

أ- الأموال المخصصة للمركز باعتباره جزءًا من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ب- القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي يحصل عليها المركز ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ج- البدلات والعوائد والرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الدورات التي يعقدها.

د- البدلات المالية التي يتقاضاها من الدراسات والأبحاث التي يقوم بها.

  1. تقوم الدائرة المالية في الجهاز بتنظيم حسابات وسجلات المركز وفق أصول المحاسبة المتعارف عليها في فلسطين.
  2. تخضع حسابات المركز للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية المختصة في فلسطين.

 

ثالثًا: لائحة إنشاء المكتبة الإحصائية الوطنية الفلسطينية

مادة (1)

تنشأ في الجهاز مكتبة تفتح أبوابها لجميع الناس بمستوياتهم وشرائحهم المختلفة، وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

  1. نشر الوعي الثقافي بشكل عام والثقافة الإحصائية بشكل خاص في فلسطين.
  2. اقتناء النتاج الفكري الذي يصدر في فلسطين ويتعلق بموضوعات الإحصاء والموضوعات العلمية الأخرى ذات العلاقة.
  3. جمع وحفظ التقارير والمطبوعات الإحصائية التي تصدر عن الجهاز سواء كانت مطبوعة أو مخزنة على أقراص مرنة أو مدمجة.
  4. جمع وحفظ التقارير والمطبوعات الخاصة بالإحصاء الصادرة عن أجهزة الإحصاء العربية والدولية.
  5. التفاعل مع أجهزة الإحصاء في الدول العربية ودول العالم الأخرى وتبادل المطبوعات والتقارير الإحصائية معهم للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
  6. تقديم الخدمات المكتبية وخدمات التصوير والإعارة على المستوى الوطني لكافة فئات المجتمع.
  7. إقامة معارض الكتب والوثائق ذات العلاقة والمشاركة فيها سواء في داخل فلسطين أو خارجها.

 

مادة (2)

يتم تعيين مدير للمكتبة ذي مؤهل علمي في مجال إدارة المكتبات ويكون ضمن كادر الجهاز.

مدير المكتب مسؤول عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلات وقيود وفق أحدث الأساليب المتبعة في تنظيم المكتبات والمحافظة على كتبها ومحتوياتها وأثاثها ومعداتها.

 

مادة (3)

تتكون إيرادات المكتبة من:

  1. المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة من ضمن مخصصات الجهاز.
  2. المساعدات والهبات التي يحصل عليها الجهاز بموافقة مجلس الوزراء.
  3. الرسوم والبدلات التي تتقاضاها المكتبة مقابل خدمات التصوير والإعارة والغرامات.

 

مادة (4)

  1. يتم مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية للمكتبة وفق الأصول المحاسبية المتبعة في فلسطين.
  2. تخضع حسابات المكتبة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية المختصة في فلسطين.

 

رابعًا: لائحة تنظيم العلاقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية

مادة (1)

تلتزم المؤسسات الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الجهاز المكلفين بأي عمل من أعمل الإحصاء أو التعداد، وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها، بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات، والحصول على ما يخدم العملية الإحصائية.

 

مادة (2)

يقوم الجهاز في حالة عدم تعاون أي جهة حكومية معه بما يلي:

  1. مخاطبة الجهة المذكورة للعمل على معالجة الموضوع.
  2. عند عدم تجاوب الجهة مع الجهاز يقوم الجهاز بمخاطبة مجلس الوزراء بخصوص المسألة ومدى تأثيرها على العمل الإحصائي.
  3. يتولى مجلس الوزراء بعد ذلك مخاطبة الجهة الحكومية المعنية بخصوص معالجة المسألة معها.

 

مادة (3)

يقوم الجهاز بعقد دورات تدريبية للعاملين في الوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية –كلما دعت الحاجة لذلك- للعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية قدراتهم الإحصائية، وإطلاعهم على أي جديد في مجال العمل الإحصائي.

 

مادة (4)

يقوم الجهاز بعمل تقرير سنوي يرفعه إلى مجلس الوزراء، يبين فيه أوجه التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية وسبل تعزيزها، وأوجه القصور وعدم التعاون وسبل تلافيها.

 

 

خامسًا: لائحة التعداد العام للسكان والمساكن أو التعداد الزراعي

مادة (1)

يقوم رئيس الجهاز برفع الوثائق اللازمة إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار القرار الخاص بالتعداد من قبل الرئيس والتي تتضمن:

  1. الموازنة العامة للتعداد.
  2. المؤسسات الحكومية المساهمة في تنفيذ التعداد.
  3. الموعد الزمني لتنفيذ التعداد.
  4. البعد الجغرافي (نطاق التعداد).
  5. تشكيل اللجان المختصة لإدارة ومتابعة تنفيذ التعداد.

 

مادة (2)

يتم تنفيذ القرار الصادر من قبل الرئيس بالمباشرة في تنفيذ التعداد من خلال:

  1. موظفي الجهاز الدائمين والمؤقتين الذين يعينون لهذه الغاية.
  2. موظفي الحكومة المندوبين.
  3. اللجان المختصة المشكلة بقرار من الرئيس.

 

مادة (3)

  1. يحظر على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية القيام بإجراء مسموح أسرية أو للمنشآت أثناء تنفيذ التعداد.
  2. يحظر على البلديات والمجالس القروية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأسر القيام بعمليات دهان الجدران الخارجية أثناء التعداد، للمحافظة على العلامات والأرقام التي يضعها العاملون لعملية التعداد.

 

مادة (4)

في حال عدم تعاون أي من المبحوثين مع موظفي التعداد يقوم موظف التعداد بما يلي:

  1. إبلاغ من قام بالرفض بأن عدم التعاون أو رفض إعطاء بيانات يترتب عليه عقوبات حسب قانون الإحصاءات العامة، وعليه أن يجيب على استمارات التعداد خلال فترة معينة.
  2. إذا لم يستجب المبحوث لطلب موظف التعداد يبلغ الموظف المسؤول المباشر عنه بذلك الذي يقوم بدوره بمراجعة المبحوث والتأكد من حصول الرفض أو عدم التعاون، ويحاول إقناعه بالتعاون كواجب وطني مطلوب منه.
  3. بحال رفض المبحوث التعاون بتقديم البيانات المطلوبة منه ينظم ضبط الحالة وتوقّع من موظف التعداد والمسؤول المباشر عنه، يبين فيه الحالة وتاريخها واسم المبحوث.
  4. يقوم الجهاز بجمع هذه الضبوط ورفعها لرئيس الجهاز الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المبحوثين المذكورين إن رأى ذلك مناسبًا.

 

مادة (5)

تنشر بيانات التعداد النهائية بعد مصادقة الرئيس عليها، ويقوم رئيس الجهاز بعقد مؤتمر صحفي يبين فيه نتائج التعداد وأهميته.

 

 

سادسًا: لائحة سرية البيانات الإحصائية والحفاظ عليها

مادة (1)

تكون البيانات الإحصائية الرسمية ملكًا للجهاز وله في سبيل مقاضاة أي جهة يثبت قيامها بنشر أي بيانات إحصائية دون علمه وموافقته ووفقًا للقوانين ذات العلاقة المعمول بها في فلسطين.

 

مادة (2)

تتمتع البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القوانين الإحصائية وقواعد الحماية القانونية المتعلقة بحقوق التأليف.

 

مادة (3)

على الجهاز أو أي موظف لديه أو موظف مندوب من قبله يقوم بجمع بيانات إحصائية أو يطلع عليها بحكم وظيفته عدم القيام بما يلي:

  1. نشر أو تسريب أية بيانات إحصائية أو بيانات خام ذات دلالة على صاحبها.
  2. نشر أو تسريب أية بيانات إحصائية خام يمكن اشتقاق اسم صاحبها من خلال التحليل بين المتغيرات المتاحة.
  3. نشر أو تسريب أية بيانات إحصائية كما هي دون معالجات التأهيل اللازمة.
  4. نشر أو تسريب أية بيانات إحصائية قبل اعتمادها للنشر وفق القواعد الرسمية.

وذلك حفاظًا على خصوصيات الأفراد وإزالة حاجز الخوف لديهم من تسرب المعلومات التي يدلون بها عند طلب بيانات إحصائية منهم وضمان تعاونهم.

 

مادة (4)

في حال وجود شبهة قيام أي موظف بتسريب أية بيانات إحصائية يقوم الجهاز بما يلي:

  1. إجراء التحقيق مع الموظف المذكور من خلال لجنة تحقيق تنظم ضبط الحالة والمعلومات التي قام بتسريبها والتأكد من قيامه بذلك.
  2. يتم رفع الضبط من قبل رئيس الجهاز إلى المدعي العام، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عملًا بأحكام القانون.

https://n9.cl/xtj2k