الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2005م بتنظيم عمل دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات

12 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2005م

بتنظيم عمل دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء ووحدات الشكاوى في الوزارات

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م لاسيما المادة (68 و69) منه،

 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13/10/2003/ر.و. م/أ.ق) لسنة 2005م،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5/3/9/م. و/أ. ق) لسنة 2005م،

وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2005م

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المجلس: مجلس الوزراء.

الأمين العام: أمين عام مجلس الوزراء.

الدائرة: دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء.

الوحدة: وحدة الشكاوى في الوزارات.

الوزير: الوزير المختص في وزارته وفقًا للقانون.

 

مادة (2)

تشكل دائرة تسمى دائرة الشكاوى في رئاسة مجلس الوزراء تتبع الأمانة العامة، ويتولى إدارتها مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق كحد أدنى، ولديه خبرة في مجال العمل القانوني لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويساعده عدد كاف من الموظفين.

 

مادة (3)

تنظر الدائرة بالشكاوى الآتية:

أ- الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس الوزراء.

ب- الشكاوى المتعلقة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد المؤسسات الحكومية.

ج- الشكاوى التي تم تقديمها إلى وحدات الشكاوى واتخذ بشأنها قرار بالرفض أو الحفظ.

 

مادة (4)

تتولى الدائرة مهمة الإشراف والتنسيق والمتابعة على عمل وحدات الشكاوى من الناحية الفنية.

 

مادة (5)

  1. يكون للدائرة في سبيل متابعة الشكوى القيام بما يلي:

أ- الاستيضاح من الجهة المقدم ضدها الشكوى.

ب- الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.

ج- الاستفسار من مقدم الشكوى حول أي معلومات متعلقة بموضوع الشكوى.

د- في حال صدرت الدائرة رسالة بمضمون الشكوى، فعلى الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خلال اسبوعين من تاريخ استلامها.

ه- إذا لم ترد الجهة المخاطبة خلال الأجل المحدد في الفترة السابقة ترفع الدائرة الأمر للأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  1. بعد استكمال دراسة الشكوى ترفع الدائرة توصياتها إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

مادة (6)

تشكل في كل وزارة وحدة مختصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء الوزارة وأية مؤسسات تابعة لها وتكون تابعة مباشرة للوزير، يتولى إدارتها مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل كحد أدنى على الشهادة الجامعية الأولى ويفضل من يحمل شهادة الحقوق، ويساعده عدد كاف من الموظفين.

 

مادة (7)

لا تنظر الدائرة أو الوحدة في الشكاوى الآتية:

  1. الشكاوى المنظورة أمام القضاء.
  2. الشكاوى المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد.
  3. الشكاوى التي سبق وأن صدر في موضوعها حكم قضائي.
  4. الشكاوى التي سبق وأن عرضت على الدائرة وكانت تتعلق بنفس الأطراف والسبب والموضوع وقررت الدائرة رفضها.

 

مادة (8)

  1. يتم تلقي الشكاوى على النحو الآتي:

أ- الحضور الشخصي للمشتكي أو من ينوب عنه.

ب- الهاتف.

ج- الفاكس.

د- صندوق البريد.

ه- البريد الإلكتروني.

و- صندوق الشكاوى.

  1. يرفق بالشكوى الوثائق والمستندات المؤيدة لها في حال وجودها.
  2. عند تقديم الشكوى للدائرة أو الوحدة يبلغ المشتكي أو من ينوب عنه بقبول الشكوى أو رفضها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها كحد أقصى.
  3. في حال قبول الشكوى يعطى المشتكي بطاقة مراجعة تتضمن البيانات الآتية:

أ- اسم المشتكي وعنوانه.

ب- موضوع الشكوى ورقمها.

ج- اليوم والتاريخ الذي سيتم فيه المراجعة.

 

مادة (9)

  1. يكون للوحدة في سبيل متابعة الشكوى القيام بما يلي:

أ- الاستيضاح من الجهة المقدم ضدها الشكوى.

ب- الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.

ج- الاستفسار من مقدم الشكوى حول أي معلومات متعلقة بموضوع الشكوى.

د- في حال صدرت الوحدة رسالة بمضمون الشكوى، فعلى الجهة التي تمت مخاطبتها الرد خلال اسبوعين من تاريخ استلامها.

ه- إذا لم ترد الجهة المخاطبة خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، ترفع الوحدة الأمر للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  1. بعد استكمال دراسة الشكوى ترفع الوحدة توصياتها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

مادة (10)

تقدم الوحدة إلى الدائرة تقريرًا شهريًا مفصلًا عن كافة الشكاوى المقدمة إليها والإجراءات المتخذة فيها، حيث يتضمن هذا التقرير عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة، والعدد الذي أنجز منها وكذلك الذي لم ينجز، وأسباب التأخير، وتلك التي تم حفظها، والموظف أو الجهة التي تتابع لديها الشكوى.

 

مادة (11)

تقدم الدائرة تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء عن كافة الشكاوى المقدمة إليها، وكذلك المرفوعة إليها من وحدات الشكاوى في الوزارات المختلفة.

 

مادة (12)

في حال قدمت شكوى ضد مدير الدائرة أو أحد الموظفين فيها فإنها ترفع مباشرة إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

 

مادة (13)

في حال قدمت شكوى ضد مدير الدائرة أو أحد الموظفين فيها، فإنها تُرفع مباشرة إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

 

مادة (14)

في سبيل تسهيل مهمة دائرة الشكاوى ووحدات الشكاوى تلتزم جميع المؤسسات الرسمية بتقديم جميع الوثائق التي تتعلق بالقضية المشتكى منها.

 

مادة (15)

إذا تبين لدائرة الشكاوى أو وحدة الشكاوى أن الشكوى المقدمة هي شكوى كيدية لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

 

مادة (16)

تتولى الدائرة إصدار النماذج المتعلقة بالشكاوى، وتعميمها على وحدات الشكاوى.

 

مادة (17)

على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:3/5/2005 ميلادية.

الموافق: 24/ ربيع الأول/1426 هجرية.

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/1nst1