قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2004م بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسات الفحص (الدينموميترات)
قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2004م
بتعديل رسوم فحص المركبات في مؤسسات الفحص (الدينموميترات)
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 31/5/2004م تحت رقم (2/23)،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل رسوم فحص المركبات في مؤسسات الفحص (الدينموميترات) لتصبح على النحو التالي:
الرقم |
الفئـــــة |
التسعيرة بالشيكل |
|
مركبات خصوصي بنزين |
48 |
|
مركبات سولار/ خصوصي/ تجاري/ عمومي |
92 |
|
مركبات شحن سولار/ Single |
128 |
|
مركبات شحن سولار/ Double |
141 |
|
مقطورة/ عرباية |
50 |
|
مجرورة/ ماتور |
26 |
|
تراكتور |
45 |
|
باص سولار |
92 |
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/5/2004 ميلادي الموافق: 12 من ربيع الآخر 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/ph2x6