قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2004م بشأن الترتيبات الأمنية
قرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2004م
بشأن الترتيبات الأمنية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قرارات مجلس الأمن القومي في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 25/1/2004م بشأن الترتيبات الأمنية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون باعتبارها مدخلاً لإنهاء حالة الفوضى، وخطوة على طريق الوفاء بالتزامات السلطة الوطنية تجاه شعبنا.
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/10) بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م م برئاسة سيادة الرئيس ومشاركة أعضاء مجلس الأمن القومي،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتمد هيكلية الجهاز الأمني وتوحَد جهوده وفقاً لما يلي:
مادة (2)
تنشأ في كل محافظة غرفة عمليات فرعية مشكلة بنفس التشكيل المقرر لغرف العمليات المركزية، ويكون المحافظ مقررًا لغرفة العمليات الفرعية في كل محافظة.
مادة (3)
يتم البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي وبمعداتها وعتادها، والشروع فورًا في فرض سيادة القانون وضبط النظام العام وحماية الأمن الداخلي، ووقف كل أشكال الفوضى والتظاهر بالسلاح وتجاوز القانون، وتتخذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة تتعارض مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (4)
كل من يخالف أو يعرقل هذه الترتيبات الأمنية يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتحال جميع المخالفات والجرائم إلى القضاء.
مادة (5)
تكلف وزارة المالية بتوفير الميزانيات اللازمة لتأمين احتياجات الأجهزة الأمنية، لتمكينها من تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/ يناير/2004 ميلادية
الموافق: 4/ ذو الحجة/ 1424 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/05c3p