قرار مجلس الوزراء رقم (131) لسنة 2004م بإجراء الانتخابات المحلية
قرار مجلس الوزراء رقم (131) لسنة 2004م
بإجراء الانتخابات المحلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى قرار المجلس التشريعي رقم (460/1/5 لسنة 2000 بخصوص الانتخابات،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8/6/م.و/أ.ق) لسنة 2004 بشأن إقرار إجراء الانتخابات المحلية،
وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/3/2004م، تحت رقم (4/14).
قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتقد الانتخابات المحلية بشكل متتدرج في أي مكان تتوافر فيه شروط الحد الأدنى من الاستقرار.
مادة (2)
تشرف على الانتخابات المحلية لجنة خاصة تشكل حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (3)
يطلب من المجلس التشريعي استكمال تعديلات قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/ مارس/2004 ميلادية.
الموافق: 11/ محرم/ 1425 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/o24bt