قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م
بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين لا سيما المادة (10/4/ج)،
وعلى ما عرضه وزير العمل،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م تحت رقم (10/22)،
مادة (1)
على الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بأحكام المادة (10/4/ج) من القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة العاملين فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ما نسبته 5% من إجمالي الموظفين فيها وحسب احتياجاتها.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/ 2004 ميلادية
الموافق: 5/ ربيع الآخر/ 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/u9u7k