الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية

21 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2004م

بشأن تشغيل المعوقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين لا سيما المادة (10/4/ج)،

وعلى ما عرضه وزير العمل،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004م تحت رقم (10/22)،

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

على الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بأحكام المادة (10/4/ج) من القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة العاملين فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ما نسبته 5% من إجمالي الموظفين فيها وحسب احتياجاتها.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/ 2004 ميلادية

                       الموافق: 5/ ربيع الآخر/ 1425 هجرية

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/u9u7k