قرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2004م باختصاصات هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية
قرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2004م
باختصاصات هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة 29/10،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7/11/م. و/أ. ق) لسنة 2004م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6/23/م. و/أ. ق) لسنة 2004م،
وعلى ما عرضه رئيس هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الرام بتاريخ 28/6/2004م تحت رقم (13/27)،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تمارس هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية في مجال حقوق الإنسان الاختصاصات التالية:
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/ يونيو/ 2004 ميلادية
الموافق: 10/ جمادى الأولى/ 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/nmga5