قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية
قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م
بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م ولا سيما المادة (4) منه،
وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي،
وعلى ما أقرّه مجلس الوزراء تحت رقم (16/36) في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُعدل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (13/21/م. و/ا. ق) لسنة 2004م لتكون على النحو التالي (وقف أية تشكيلات جديدة للمجالس البلدية إلا في الحالات المتأتية عن الاستقالة والوفاة والعجز عن ممارسة الواجبات وفقدان النصاب، وكذلك حالات الضرورة القصوى كما يقدرها وزير الحكم المحلي).
مادة (2)
يُلغى كلُّما يخالف هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كلُّ فيما يخصّه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3 / أغسطس /2004 ميلادية
الموافق: 17/ جمادى الآخرة/ 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/ppg83