الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين

22 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2004م

بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م ولا سيما المادة (108) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14/21/م. و/أ. ق) لسنة 2004م، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،

وعلى محضر لجنة الشؤون الإدارية الوزارية رقم (7) بتاريخ 19/8/2004م،

وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/8/2004م تحت رقم (5/38)

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

المصادقة على أسس الترفيعات المالية التالية الُمقرّة من لجنة الشؤون الإدارية الوزارية:

  1. تقتصر درجة الوكيل على A1 فقط.
  2. تقتصر درجة الوكيل المساعد على A2 فقط.
  3. يكون أدنى مربوط منصب المدير العام A4 وأعلى مربوطة. A2
  4. يجوز ترفيع المدير العام ضمن التدرج (A2 – A4) وفق الأسس التالية:
  • توصية الوزير المختص.
  • أن يكون الحد الأدنى للخدمة في الدرجة 6 سنوات.
  • أن تكون تقارير تقويم الموظف جيد فأعلى.
  • أن تنطبق على المرشح شروط منصب المدير العام للإدارة العامة التي يشغلها، على أن تعتمد مصادقة أو معادلة وزارة التربية والتعليم العالي بالنسبة للشهادات الجامعية المطلوبة.
  • أن يكون المرشح على رأس عمله في الإدارة العامة.
  1. يجوز لمجلس الوزراء ترفيع الموظفين في الدرجات A4 وA3 وA2  إلى الدرجة أعلى متزامنا مع الإحالة إلى التقاعد وذلك في الحالات التي يقررها.
  2. يجوز أن يتولى رئاسة ديوان الوزير موظف من الفئة الأولى.
  3. لا يجوز القفز بالدرجات (أي الترفيع إلى درجة ما بعد التالية) إلا إذا كان مبررا ً بإجحاف سابق.
  4. يجوز تعيين رؤساء الوحدات المساندة المرتبطة مباشرة بالوزير أو الوكيل في درجات الفئة الأولى.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة –كلُّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/أغسطس /2004 ميلادية.

                                    الموافق: 7/ رجب/ 1425 هجرية.

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/u27ro4