قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشؤون المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الشؤون المدنية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادتين (68،69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لا سيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، وعلى ما عرضه وزير الشؤون المدنية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (21/18) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
رسالة الوزارة
تتمثل رسالة وزارة الشؤون المدنية في تنظيم وتنسيق العلاقة في الشؤون المدنية بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها والمؤسسات غير الحكومية والمواطنين من جهة، والسلطات الإسرائيلية المختصة من جهة أخرى، بما يتلاءم مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وتتلخص رسالتها في السعي إلى تحقيق الحد الأقصى الممكن من المكاسب المدنية من اجل خدمة المواطن الفلسطيني وتسهيل حياته اليومية، وعمل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية من خلال أدائها لمهامها وسعيها لتحقيق أهدافها وذلك عبر التنسيق والتنظيم والإدارة الفاعلة للعلاقة مع الجهات الإسرائيلية المختلفة ومن خلال رفع مستوى كادرها وتطوير قدراته.
مادة (2)
اهداف الوزارة
انطلاقا من رسالتها، ستعمل الوزارة على تحقيق الهدف المتمثل في ضمان الحد الأقصى من حقوق المواطن الفلسطينية، ومؤسساتها الوطنية الحكومية وغير الحكومية من خلال تنفيذ الشق المدني لبنود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
مادة (3)
اختصاصات الوزارة
تختص وزارة الشؤون المدنية بالمهام التالية:
أ- منح الإقامة الدائمة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للمستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار، وزوجات وأطفال المواطنين الفلسطينيين وأشخاص آخرين لأسباب إنسانية، لحفز وتعزيز لم شمل العائلة.
ب- إعادة إصدار الهويات الشخصية للمواطنين الذين فقدوا مواطنتهم بسبب قوانين الطوارئ الإسرائيلية.
ج- تنسيق تسجيل جميع الأشخاص الذين ولدوا في الخارج أو في قطاع غزة والضفة الغربية ممن هم تحت سن 16 سنة بحيث يكون أحد الوالدين مواطنا في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
د- استصدار تصاريح زيارة الأشخاص، قد يتم طلبهم من قبل المواطنين الفلسطينيين أو من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
ه- إصدار تصاريح زيارة بهدف الدراسة أو العمل، وتنسيق تمديدها من الجانب الإسرائيلي.
و- تعديل مكان الإقامة للموطنين الراغبين في نقل مكان سكنهم
أ- تنسيق وتركيز عمل كافة اللجان التخصصية في الشؤون المدنية.
ب- تنظيم العلاقة بين وزارة الشؤون المدنية والوزارات المختلفة، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
ج- الإشراف القانوني على عمل اللجان التخصصية وتحضير جداول الأعمال وتنسيق مواعيد الاجتماعات وحضورها، وتقديم التقارير اللازمة إلى الجهات المعنية.
د- متابعة أية مشاريع وبروتوكولات والمشاركة في صياغتها قبل توقيعها مع الجانب الإسرائيلي.
ه- تبليغ الجانب الإسرائيلي بأية تعديلات قد تطرأ على أعضاء اللجان التخصصية.
و- متابعة القضايا المختلفة التي يتم الاتفاق عليها في اجتماعات اللجان التخصصية سواء بشكل مركزي أو على نطاق المحافظات المختلفة.
ز- المشاركة في الجولات الميدانية التي قد تتطلبها طبيعة العمل.
أ- تنسيق النشاط الروتيني للجناح الفلسطيني في المعبر.
ب- تنسيق مرور الأشخاص رفيعي المستوى داخل الجناح الفلسطيني.
ج- متابعة الشكاوى المتعلقة بالعبور داخل الجناح الفلسطيني.
د- تنسيق مرور كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
ه- نقل الموتى.
و- حل المشاكل المتعلقة بتأخير الوثائق، الحقائب والمسافرين.
ز- حل الخلافات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات في المعابر.
ح- تقديم الإرشاد إلى لجنة التحقق المشتركة (JVT) بخصوص مهامها.
أ- تنسيق إدخال سيارات العائدين الفلسطينيين المعفاة من الرسوم الجمركية
ب- تنسيق إدخال أثاث العائدين الفلسطينيين المعفى من الرسوم الجمركية.
ج- تنسيق إدخال معدات ومستوردات السلطة الوطنية الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية
د- تنسيق إدخال المنح والمعونات المقدمة إلى السلطة الوطنية المعفاة من الرسوم الجمركية
ه- تنسيق إدخال البضائع والسيارات وجميع المستوردات مدفوعة الضرائب والرسوم الجمركية إلى مناطق السلطة
و- تنسيق تصدير جميع المنتجات الفلسطينية إلى الخارج عبر المعابر الدولية
ز- استصدار الإعفاء الجمركي لجميع النقاط المذكورة في أ، ب، ج، د واستصدار الموافقة الأمنية وموافقة وزارتي المواصلات والصحة الإسرائيليتين
أ- متابعة كافة القرارات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية واتخاذ الإجراءات اللازمة
ب- متابعة كافة النشاطات الاستيطانية
ج- متابعة كافة أوامر هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
د- متابعة اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية
ه- متابعة أي دمار في شبكات الكهرباء، المياه، المجاري، الاتصالات الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية شق طرق التفافية، وإقامة بؤر استيطانية.
و- متابعة قضايا التلوث البيئي الناجم عن المستوطنات الإسرائيلية
أ- متابعة المسائل المدنية بما في ذلك القضايا المتعلقة بنقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية.
ب- متابعة القضايا المتفق عليها في اللجان التخصصية في المحافظات.
ج- متابعة قضايا البنى التحتية مثل الطرق، شبكات المياه، الكهرباء، الاتصالات.
د- متابعة المسائل المتعلقة بالمرور بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والعبور الأمن بينهم.
ه- معالجة الأمور المتعلقة بقضايا التصاريح والحركة و- متابعة احتجاز ممتلكات المواطنين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال
و- تنسيق نقل المرضى والموتى وسيارات الإسعاف
ز- متابعة القضايا المتعلقة بتنسيق مرور المواطنين بين المناطق الفلسطينية
ح- رصد كافة النشاطات المتعلقة بجدار الفصل الإسرائيلي وتنسيق حركة المواطنين والطلاب والمرضى بين المناطق المعزولة.
أ- تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بأية لوائح داخلية ومالية.
ب- توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحسين أداء الوزارة.
ج- رفع مستوى أداء الكادر البشري.
مادة (4)
الهيكل التنظيمي العام للوزارة
أ- مكتب الوزير، ويتكون من عدد من الوحدات.
ب- الأمانة العامة، وتتكون من عدد من الوحدات. ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة.
ج- الإدارة العامة:
مادة (5)
الهيكل الوظيفي العام للوزارة
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي:
الوزير:
وهو المسؤول الأعلى في الوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م. ويعاونه مستشار أو مستشارون حسب الحاجة. وطاقم من الموظفين يعملون في مكتبة. ويعني هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته المختلفة، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات المرتبطة ارتباطا مباشرًا بالوزير وهي:
مادة (6)
ديوان الوزير
يتولى رئيس ديوان الوزير القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
مادة (7)
العلاقات العامة والإعلام
يتولى مدير العلاقات العامة والإعلام المهام والاختصاصات التالية:
مادة (8)
المستشارون
يتولى المستشارون أو المستشارون القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
مادة (9)
دائرة الرقابة والتفتيش
تتولى دائرة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالي:
مادة (10)
الأمانة العامة
تتألف الأمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكيل المساعد وعدد من الوحدات الإدارية المساندة.
مادة (11)
وكيل الوزارة
وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزارة، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير. ويتبعه رؤساء الوحدات المساندة الملحقة بمكتبه.
يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
مادة (12)
الوكيل المساعد
موظف حكومي عال من موظفي الفئة الأولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص، ويكون مسؤولا عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات التالية:
وتناط به شؤون يحددها الوزير وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة.
مادة (13)
المديرون العامون
وهم مسؤولون مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، وفق ما يناط بهم من اختصاصات. يقوم المدير العام بوظيفة تخطيطية وإشرافيه عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية ويرأس إحدى الإدارات العامة وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية:
أ- إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها.
ب- وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير.
ج- إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء.
د- تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة واطلاع المختصين القانونين حسبما يتطلب الأمر.
ه- التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات.
أ- المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة.
ب- التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية.
ج- التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في انجاز مجمل أهدافها.
أ- صياغة أهداف الإدارة العامة داخليا وخارجيا
ب- توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة.
ج- الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة.
د- وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه وقيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر.
أ- تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسئول المباشر والى الوزير.
ب- تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير.
ج- أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة.
مادة (14)
مديرو الدوائر
كل منهم مسؤول مباشر تجاه المدير العام المختص.
مادة (15)
رؤساء الاقسام
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.
مادة (16)
رؤساء الشعب
كل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص.
مادة (17)
الإدارات العامة
يتكون الجهاز التنفيذي للوزارة من الإدارات العامة التالية، وترتبط مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه.
مادة (18)
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والقوى البشرية
وتمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية:
أ- دائرة شؤون الموظفين
ب- دائرة الخدمات والصيانة
ج- دائرة التخطيط والحاسوب
د- دائرة الأرشيف
ه- دائرة اللوازم
و- دائرة المحاسبة والموازنة
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
مادة (19)
الإدارة العامة للتنسيق وارتباط المعابر
تشرف الإدارة العامة للتنسيق وارتباط المعابر على تنفيذ القسم هـ من الذيل 5 "بروتوكول حول ترتيبات خاصة بالمعابر" من الملحق الأول "وبروتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية" من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تقوم بالمتابعة والإشراف على التنفيذ الدقيق للبنود ذات العلاقة.
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
مادة (20)
الإدارة العامة للمكاتب اللوائية
تتولى هذه الإدارة العامة متابعة عمل دوائر الشؤون المدنية في المحافظات بما يضمن التطبيق والتنفيذ الدقيق لما ورد في الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بما يضمن تقديم الخدمات اللازم للجمهور. وتنشأ هذه الإدارة العامة بصورة مكررة في كل من المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
وتقسم هذه الإدارة العامة إلى:
أ- الإدارة العامة للمكاتب اللوائية في المحافظات الشمالية.
ب- الإدارة العامة للمكاتب اللوائية في المحافظات الجنوبية.
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- إعداد الخطط السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة.
ب- الإشراف على عمل المنسقين التابعين لإدارته.
ج- رفع التقارير الدولية للوكيل عن سير العمل في إدارته.
د- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه.
ه- الرد على المراسلات والتقارير والاستفسارات.
و- تنسيق العمل مع الإدارات الأخرى في الوزارة.
ز- المشاركة في اجتماعات لجنة ال R.C.A
ح- حل المشاكل العالقة مع الجانب الإسرائيلي والتي لا يمكن حلها من المكاتب الفرعية.
مادة (21)
الإدارة العامة للعمليات المركزية
تقوم الإدارة العامة للعمليات المركزية بمتابعة كافة القضايا التي تعالجها الوزارة في فترة ما بعد الدوام الرسمي، من اعتقالات، اقتحامات، منع تجول، واعتداءات على المواطنين وأملاكهم وأية انتهاكات إسرائيلية أخرى.
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- إعداد الخطة السنوية للإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة.
ب- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق أهداف الإدارة، ويحدد أولويات تنفيذ الأعمال، ويتابع عمليات التنفيذ، ويقيم الأداء.
ج- رفع التقارير الدولية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة، ومجالات ومقترحات تطوير العمل فيها.
د- تقديم الرأي والمشورة للوكيل في المسائل ذات الصلة بأعمال الإدارة.
ه- متابعة أداء المرؤوسين، ويقيم أعمالهم، ويقترح مجالات التطوير ووسائل التحفيز المناسبة.
و- إعادة هيكلة الإدارة متى تطلب ذلك.
ز- أية مهام أخرى يكلف بها في مجال تخصصه.
ح- متابعة شكاوى وتساؤلات المواطنين مع الجانب الإسرائيلي من خلال موظفي مكاتب الارتباط اللوائية في المحافظات.
ي- رصد ومتابعة شكاوى واحتياجات المواطنين مع الجانب الإسرائيلي من خلال موظفي مكاتب الارتباط اللوائية في المحافظات.
ط- تحضير التقارير اللازمة حول متابعات الإدارة وما يدور في محافظات الوطن من انتهاكات إسرائيلية وعلى مدار الساعة.
ك- الإشراف على توثيق وأرشفة كافة الوثائق والشكاوى والتقارير.
ل- القيام بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الوطنية وحضور الاجتماعات فيما يخص عمل الإدارة.
م- تنسيق العمل مع مديري المكاتب اللوائية أثناء العمل المسائي.
مادة (22)
الإدارة العامة للأراضي والبنى التحتية
تقوم الإدارة العامة للأراضي والبنى التحتية بمتابعة كل ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وممتلكات المواطنين
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى.
ب- مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة.
ج- إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة.
د- تقديم تقارير دورية إلى الوكيل عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة.
ه- العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء.
و- التنسيق مع إدارات المكاتب اللوائية من اجل الحصول على المعلومات الواردة من المكاتب اللوائية في المحافظات المختلفة.
ز- أية أمور أخرى يكلف بها من قبل الوكيل ذات علاقة بطبيعة عمله.
مادة (23)
الإدارة العامة للإعفاءات الجمركية
تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية:
- دائرة العائدين والمبعدين - دائرة المنح
- دائرة الاستيراد الحكومي - دائرة التنسيق
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى.
ب- مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة.
ج- إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة
د- تقديم تقارير دورية إلى الوكيل عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة.
ه- العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء.
و- حضور الاجتماعات مع الجمارك الإسرائيلية لبحث اليات الحصول على إعفاء جمركي وتعديل تلك الآليات حيثما تطلب الأمر ذلك.
ز- حضور الاجتماعات مع المسئولين في وزارات الصحة والمواصلات والزراعة الإسرائيلية، لبحث الملفات العالقة الخاصة بإعفاء السيارات والمواد والمعدات الطبية والتموينية من الجمارك.
ي- القيام بجولات ميدانية على المعابر الدولية لحل أية مشاكل تتعلق بتنسيق إدخال السيارات، الأثاث، المواد المعفاة من الجمارك والبضائع والمستوردات.
ط- أية مهام أخرى يكلفه بها الوكيل في مجال عمله.
مادة (24)
الإدارة العامة لتسجيل السكان
تقوم إدارة تسجيل السكان بمتابعة تطبيق وتنفيذ أحكام المادة "28 سجل السكان والتوثيق" من الملحق الثالث من الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة لتسجيل السكان والتوثيق.
تتكون هذه الإدارة العامة من الدوائر التالية:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- إعداد الخطة السنوية للإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من وكيل الوزارة.
ب- إعداد البرامج التفصيلية لتحقيق أهداف الإدارة، ويحدد أولويات تنفيذ الأعمال، ومتابعة عمليات التنفيذ، وتقييم الأداء.
ج- رفع التقارير الدورية للوكيل عن نشاطات وانجازات الإدارة، ومجالات ومقترحات تطوير العمل بها.
د- تقديم الرأي والمشورة للوكيل في المسائل ذات الصلة بأعمال الإدارة.
ه- متابعة أداء المرؤوسين، وتقييم أعمالهم، واقترح مجالات التطوير ووسائل التحفيز المناسبة.
و- إعادة هيكلة الإدارة متى تطلب ذلك.
ز- أية مهام أخرى يكلف بها في مجال تخصصه.
ي- حضوره الاجتماعات المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ضمن اللجنة المشتركة (الفلسطينية الإسرائيلية) الخاصة بتسجيل السكان والتوثيق.
ط- تحديد واعتماد طلبات جمع الشمل المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
ك- اعتماد طلبات الاستثمار المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
ل- يقوم بتحديد واعتماد طلبات الاقامات المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
م- اعتماد طلبات الاستثمار المنوي إرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
ن- يقوم بتحديد واعتماد طلبات تصاريح الزيارة وتصاريح التنقل لإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
مادة (25)
الإدارة العامة للجان التخصصية
تتولى الإدارة العامة للجان التخصصية بمتابعة نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتولى مهمة المتابعة والإشراف على عمل اللجان الفنية التخصصية المنصوص عليها في الملحق الثالث "البروتوكول المتعلق بالشؤون المدنية" من الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية، حيث تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات الضرورية لذلك.
تتكون الإدارة العامة للجان التخصصية من الدوائر التالية:
بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (13)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية:
أ- وضع الأطر والبرامج العامة اللازمة لتنفيذ السياسات المعتمدة للإدارة وتنسيق أعمالها مع الإدارات الأخرى.
ب- مراجعة نتائج أعمال الإدارة مراجعة شاملة ومتابعة فعالياتها وانجازاتها للتأكد من تماشيها مع الأهداف والخطط المعتمدة.
ج- إعداد خطة عمل الإدارة وتقديمها لوكيل الوزارة.
د- تقديم تقارير دورية إلى وكيل الوزارة عن سير العمل في الإدارة وإبداء الرأي والمشورة.
ه- العمل على تحقيق أهداف الإدارة وتوفير بيئة مساعدة ومحفزة للتطوير وتحسين الأداء.
و- الإشراف على تنظيم نقل الصلاحيات والمسؤوليات المدنية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ز- تنسيق وتركيز عمل اللجان التخصصية من خلال توزيع العمل بين اللجان المركزية والفرعية.
ي- تنظيم العلاقة بين وزارة الشؤون المدنية والوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق المدني.
ط- المشاركة في صياغة أية مشاريع أو بروتوكولات أو اتفاقيات لاحقة مع الجانب الإسرائيلي.
ل- متابعة تنسيق العلاقة مع اللجان الفلسطينية الإسرائيلية الأخرى مثل اللجنة القانونية، اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التعاون والتنسيق.
م- المشاركة في اجتماعات اللجان التخصصية المركزية الخاصة برسم السياسات العامة.
ن- أية أمور أخرى يكلف بها من قبل وكيل الوزارة وذات علاقة بطبيعة عمله.
مادة (26)
يقوم وزير الشؤون المدنية بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشعب تحقيقًا لأهداف الوزارة.
مادة (27)
يعتبر الرسمان البيانيان (أ، ب) لكل من الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي الملحقان بهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه.
مادة (28)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار
مادة (29)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/ ابريل/2004 ميلادية. الموافق: 22/ صفر/ 1425 هجرية.
أحمد قريع (أبو علاء)
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/8ax0a