قرار بقانون رقم (1) لسنة 2021 م بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة.
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
استنادًا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واستنادًا لوثيقة إعلان الاستقلال، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
تستبدل عبارتي "السلطة الوطنية، رئيس السلطة الوطنية" أينما وردت في القانون الأصلي بعبارتي "دولة فلسطين، رئيس دولة فلسطين."
مادة (3)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مرسومًا رئاسيًا، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما في دولة فلسطين، ويحدد فيه موعد الاقتراع، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعلن عنه في الصحف المحلية.
مادة (4)
تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. تجري الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة ينتقل المرشحان الحائزين على أعلى الأصوات إلى دورة انتخابية ثانية تجري بعد خمسة عشر يومًا من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في هذه الدورة.
مادة (5)
تلغى الفقرة (3) من المادة (5) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرة (2) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي: 2. كل أربعة أسماء تلي ذلك.
مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (8) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وإرفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح، دون الإجحاف بحق من لم يحالفه الحظ منهم، في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر وهيئات أو مؤسسات دولة فلسطين التي استقالوا منها، وأن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار، أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التعيين في الهيئات والمؤسسات العامة النافذة.
مادة (7)
تعدل الفقرة (1) من المادة (33) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. لكل من له حق الانتخابات ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، أن يتقدم خلال خمسة أيام إلى طاقم مركز التسجيل التابع له بطلب لتسجيل اسمه، على أن يتضمن طلبه بالإضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (2) من المادة (31) من هذا القانون ما يلي: أ. إقرارًا بأن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة. ب. تاريخ تقديم الطلب. ج. توقيع مقدم الطلب.
مادة (8)
تلغى الفقرتان (5) و (6) من المادة (32) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرات (1) و (2) و (4) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي: 1. لكل من تقدم بطلب تسجيل ولم يرد اسمه في سجل الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن يقدم اعتراضًا إلى طاقم مركز التسجيل لإدراج اسمه أو لتصحيح البيانات الخاصة بقيده في السجل، ولكل شخص أيضًا أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب. 2. يقدم الاعتراض كتابةً ومرفقًا بوثائق الإثبات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر سجل الناخبين الابتدائي. 4. على اللجنة أن تبت بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
مادة (9)
يستبدل الترقيم ما بين المادتين (32) و (33) من القانون الأصلي، بحيث تحمل المادة (33) رقم (32) وتحمل المادة رقم (32) و (33).
مادة (10)
تلغى المادة (34) من القانون الأصلي.
مادة (11)
تعدل الفقرة (5) من المادة (39) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 5. يرفق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي، ونسخة إلكترونية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة عدم محكومية، وكتابًا من ممثل القائمة أو الحزب.
مادة (12)
تعدل الفقرة (6) من المادة (45) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 6. أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته.
مادة (13)
يعدل البند (د) من الفقرة (2) من المادة (50) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي: د. كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية، مرفقًا بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته.
مادة (14)
تلغى الفقرة (4) من المادة (51) من القانون الأصلي، وتعدل الفقرة (1) من ذات المادة، لتصبح على النحو الآتي: 1. تقدم طلبات الترشح خلال المدة المحددة للترشح وفقًا لما تعلنه اللجنة، وتستمر لمدة اثني عشر يومًا، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي المدة المذكورة.
مادة (15)
تعدل الفقرة (1) من المادة (52) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يجوز للقائمة أن تطلب سحب ترشحها قبل يوم من نشر الكشف النهائي، ويرد لها مبلغا تأمين الترشح والدعاية الانتخابية المودعة في ذمة اللجنة.
مادة (16)
تعدل المادة (116) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، يجوز للرئيس الدعوة لإجرائها بشكل غير متزامن وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعتمد في ذلك للانتخابات التالية منهما، سجل الناخبين النهائي الذي تم إعداده في الانتخابات الأولى التي حددها المرسوم الداعي لهذه الانتخابات.
مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (18)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/01/2021 ميلادية الموافق: 27/ جمادى الأولى/ 1442 هجرية محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
23m-1610540241.pdf (elections.ps)