الرئيسية » مراسيم الانتخابات »

قرار بقانون لسنة 2012 بشأن تعديل قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م

28 كانون الثاني 2025

قرار بقانون لسنة 2012

بشأن تعديل قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

و بعد الاطلاع على قانون الأساسي المعدل لسنة 2003م و تعديلاته و لا سيما أحكام المادة (43)،

و للاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م ،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا

و تحقيقًا للمصلحة العامة،

وباسم الشعب الفلسطيني

أصدرنا القرار بالقانون التالي:

مادة (1)

يشارإلى قانون انتخاب مجالس الهيئات العامة المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م ، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)

تلغي المادة (4) من القانون الأصلي و يستعاض عنها بالنص الآتي:

  1. تجري الانتخابات في جميع مجتاس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوان بقرار يصدر عن مجلس الوزراء
  2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقًا للفقرة (1) ، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مرتحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
  3. أ- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات
    ب- يستمر المجلس المنتهية ولايته في تيسير أعمال المجلس لحين الانتخابات واستلام المجلس المنتخب مهامه

 

المادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون

 

المادة (4)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره

 

المادة (5)

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، و يعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ (14/05/2012م)

محمود عباس
رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/2012_Amendment_Local_Council_Elections_Law_2005.pdf