بشأن عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية
دد المقاعد المخصصة للمسيحيين في الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية
بشأن عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية
رئيـــــــــــــــــــــــــــــس دولـــــــــــــــــــــــــــــــة فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم(10 )لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة 71 مكرر،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2017م بشأن مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية،
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
يكون عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية في انتخابات الهيئات المحلية على النحو الآتي:
الهيئة المحلية
|
عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين
|
عدد المقاعد المخصصة للمسلمين
|
بلدية رام الله |
8 |
7 |
بلدية بيت لحم |
8 |
7 |
بلدية بيت ساحور |
10 |
3 |
بلدية بيت جالا |
10 |
3 |
بلدية بيرزيت |
5 |
7 |
بلدية الزبابدة |
6 |
7 |
مجلس قروي عابود |
5 |
4
|
مجلس قروي جفنا |
7 |
2 |
مجلس قروي عين عريك |
5 |
4 |
مجلس بلدي برقين |
1 |
10 |
مادة (2) :
يكون رئيس كل من الهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحيا، عدا مجلس بلدي برقين.
مادة (3) :
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2017
محمود عــباس
رئيـس دولـة فـلـسـطــــني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني