الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة

29 كانون الأول 2024

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001

بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات

الضفة الغربية وتعديلاته،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (92) من الحوض رقم (24017) والبالغ مساحتها

(963) (تسعمائة وثلاثة وستون) مترًا مربعًا لصالح بلدية نابلس والتي يملكها

راشد حسن عرفات وآخرون من أراضي بلدية نابلس والمعروفة بالوكالة الغربية

من اجل إقامة مركز تراثي عليها، على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأرض فورًا.

مادة (2)

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى

ويرغب الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى

مجلس بلدية نابلس مبينًا فيه الحقوق المدعي بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)

على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي

نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من

تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/4/2001ميلادية الموافق: 20/محرم/1422 هجرية   

 ياسر عرفات                 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية        

 

https://n9.cl/mizo6