الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2000 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها

05 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2000

 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص

 وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها

 

مجلـس الوزراء

 بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته،

 وعلى القرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها،

 وعلى القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تحديد وزارة التموين كجهة مختصة في القانون رقم (5) لسنة 1998.

 وعلى ما عرضه وزير التموين:

 قـــرر مـــا يلـــي:

مادة (1)

تعدل الفقرة الأولى من المادة رقم (9) من القرار رقم (1) لسنة 1999 لتصبح كما يلي:

 "تصدر المديرية تراخيص مدتها سنتان مقابل رسم مقداره خمسة وعشرون دينارًا، ويستوفى نصف هذا المبلغ في حالة إصدار رخصة بدل فاقد أو تالف لمزاولة أي من المهن والحرف التالية".

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/9/2000 ميلاديــة

الموافق: 19/جماد الآخر/1421 هجرية

 

                                                                                      ياسر عرفات

                                                                 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

                                                                           رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

https://n9.cl/hvyx7