قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2003م بشأن رواتب القضاة الشرعيين
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2003م
بشأن رواتب القضاة الشرعيين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2000م،
وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المشتركة مع مجلس الأمن القومي برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/12/2003م،
مادة (1)
يطبق الكادر المالي المعمول به بالنسبة لرواتب القضاة النظاميين على القضاة الشرعيين.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 14/12/2003م
الموافق 20/ شوال/ 1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/8z15v