قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2004م بدراسة أوضاع محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني والفضائي واللاسلكي وترخيصها
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2004م
بدراسة أوضاع محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني والفضائي واللاسلكي وترخيصها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م،
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/01/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة خاصة برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية وزارتي الإعلام والداخلية لدراسة تصويب أوضاع محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني والفضائي واللاسلكي.
مادة (2)
تقدم اللجنة نتائج الدراسة والتوصيات وخطة العمل لتنفيذ التوصيات إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
مادة (3)
يشرع في تجديد رخص هذه المحطات بعد مصادقة مجلس الوزراء على نتائج الدراسة والتوصيات، عبر اللجنة الخاصة وفي ضوء مسؤولية كل وزارة وفقًا لقانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م، والقوانين النافذة.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/01/2004 م
الموافق: 4/ من ذي الحجة/ 1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/7jq2d