الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة

09 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير لجنة القدس الوزارية الدائمة رقم (2) بتاريخ 12/4/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م تحت رقم (5/10/9/م. و/أ. ق)، قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يصادق المجلس على التوصيات الآتية للجنة القدس الوزارية الدائمة:

  1. التأكيد على اعتبار القدس أولوية في برامج البنك الإسلامي للتنمية وصندوقي الأقصى والقدس، وتكليف وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ومحافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي التنسيق بشأن العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، وأن تقوم بتحديد النقاط المرجعية وآليات محددة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالقدس للمحافظة على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة ودعم صمود سكانها.
  2. تطوير آليات للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية على النحو الآتي:

أ- من خلال برنامج ضمان القروض ليتسنى من خلاله منع قروض ميسرة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة في القدس.

ب- استمرار عملية دعم وحماية الأملاك والعقارات المهددة في القدس والعمل على إنشاء صندوق وطني لهذا الغرض.

ج- إنشاء صندوق لدعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وقطاعات الإسكان، وتقديم قروض لدعم مشاريع صغيرة، وترميم المباني في البلدة القديمة، وبرامج الشباب وإيجاد حلول للمشاكل والآفات الاجتماعية.

  1. تشكيل فريق عمل من متخصصين من وزارة التخطيط، الحكم المحلي وعدد من الخبراء والفنيين لتقديم الدراسات والبرامج والمقترحات لمواجهة المخطط الهيكلي الاسرائيلي الجديد للقدس ومخطط البناء في "معاليه أدوميم" وكافة المخططات الاستيطانية في القدس ومحيطها، وتخصيص الموازنة اللازمة لذلك.
  2. بحث إمكانية تأجيل فترة تسديد قروض قطاع السياحة التي منحتها مؤسسة الإقراض PDF مع المؤسسة المذكورة، على أن تكون مدة التأجيل سنة واحدة.
  3. الاهتمام بالعاملين في قطاع السياحة في القدس وخاصة الأدلاء ودعمهم لتنشيط الحركة السياحية.
  4. تكليف وزارة المالية بإنشاء وحدة مالية خاصة في وزارة المالية لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون القدس، نظرًا لخصوصية المدينة المقدسة.
  5. استمرار دفع إيجارات مقرات النقابات والجمعيات التي يجب زيادة دعمها والحفاظ على وجودها.

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:18/4/2005 ميلادية الموافق: 9/ ربيع الأول/1426 هجرية 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/bvi6l