الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2001 بشأن استملاك أراض لغايات المنفعة العامة

19 كانون الثاني 2025

 

قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2001

بشأن استملاك أراض لغايات المنفعة العامة

 

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك للغايات رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته،

وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (16) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/5/2004،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

تنزع مطلقًا ملكية الأراضي المبينة أوصافها بالجدول المرفق، من أراضي بلدية بيرزيت ولصالحها وذلك لغاية إقامة مقبرة عليها ويتم وضع يد بلدية بيرزيت عليها فورًا.

مادة (2)

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المشار إليها بالمادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية سلفيت خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبينًا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

 

مادة (3)

على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع الصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فورًا.

مادة (14)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ تصديقه من سيادة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية

           الموافق: 17 من جمادى الآخرة 1425 هجرية.

 

                                                        أحمد قريع

                                                         رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

مادة (1)

الجدول المرفق

 

الحوض

القطعة

المساحة بالمتر المربع

المالك

11

268

9521

ماهر لطفي عبد الله السايح

جوليا لطفي عبد الله السايح

يوسف عبد الله السايح

حلوة يوسف يعقوب جاسر

11

269

411

يعقوب عيسى يعقوب حلوة

 

 

https://n9.cl/8pvnq

 

 

 

تصويب الاخطاء في العدد 52 من الوقائع الفلسطينية

الصواب

الخطأ

السطر

الصفحة

م

الإستهلاكية *الصخرة"

الإتهلاكية* الصخرية"

3

68

1.      

يُلغى نشر هذا القرار وينشر القرار الصواب في العدد تحت رقم (148)

وقع خطأ مطبعي في نشر قرار مجلس الورزاء رقم (112) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة

 

260

261

262

2.