قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2004م باستملاك أرض في بلدة بيرزيت لغايات المنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2004م
باستملاك أرض في بلدة بيرزيت لغايات المنفعة العامة
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة وتعديلاته،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/05/2004م وبعد مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 21/06/2004م
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (268) من الحوض رقم (11) والبالغ مساحتها (9521م2 ) (تسعة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون) مترًا مربعًا من أراضي بيرزيت حسب الخريطة المرفقة والمملوكة لكل من ماهر لطفي عبد الله السايح، جوليا بنت لطفي عبد الله السايح، يوسف عبد الله السايح وحلوة يوسف يعقوب جاسر، كما تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (269) من الحوض رقم (11) والبالغ مساحتها (411م2 ) (أربعمائة وأحد عشر) مترًا مربعًا وهي ملك السيد يعقوب عيسى يعقوب حلوة، لصالح بلدية بيرزيت، وذلك من أجل إقامة مقبرة عليها، على أن يتم وضع يد البلدية عليها فورًا.
مادة (2)
على كل من يدعى بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية بيرزيت للحصول على التعويض، مبينًا فيه الحقوق المدعى بها، مرفقًا بالمستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 21/6/2004م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/ مايو/2004 ميلادية
الموافق: 5/ ربيع الآخر/ 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/tpxhr