الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2004م بالمبالغ المستحقة للبلديات

22 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2004م

بالمبالغ المستحقة للبلديات

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية لا سيما المادة 25 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004م بسد العجز المالي للبلديات، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م تحت رقم (17/35)، قرر ما يلي:

 

مادة (1)

تُصرف مخصصات البلديات المستحقّة لها من حصيلة رسوم وغرامات النقل على الطرق.

 

مادة (2)

تُصرف موازنة الطوارئ والبالغة قيمتها (105) مائة وخمسة ملايين شيكل، وتوزع على البلديات على أساس عدد السكان في المحافظات.

 

مادة (3)

على وزير الحكم المحلي إعداد تصور عام، يوضح آلية توزيع المخصصات على البلديات ذات الأولوية.

 

مادة (4)

يُعاد بحث موضوع العجز المالي للبلديات في مجلس الوزراء.

 

مادة (5)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2004م.

 

مادة (6)

على جميع الجهات المختصة –كلُّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3 /أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 17/ جمادى الآخرة/ 1425 هجرية

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/qyhly