قرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2004م بإغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية
قرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2004م
بإغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة في شمال قطاع
غزة من الاعتداءات الإسرائيلية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى نظام مجلس الوزراء لسنة 2003م ولا سيما المادة (25/ب) منه،
وبناءً على ما أقّره مجلس الوزراء تحت رقم (1/44) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله برئاسة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 2/10/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُشكل لجنة طوارئ وزارية خاصة تضم في عضويتها كلًّا من: وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الصحة، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التربية والتعليم العالي، وزير الحكم المحلي، محافظ شمال غزة، وقائد الشرطة في قطاع غزة، لدراسة الأوضاع في شمال قطاع غزة والعمل على تلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين للتخفيف من حدة معاناتهم من العدوان الإسرائيلي.
مادة (2)
يكون وزير الأشغال العامة والإسكان مقررًا للجنة.
مادة (3)
تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم، وتُفوض صلاحية البت في قضايا تعويض وإغاثة المواطنين في الحالات الطارئة على وجه السرعة.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة –كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2/ أكتوبر /2004 ميلادية
الموافق: 18/ شعبان/ 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
https://n9.cl/kvb0u