الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2004مم بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

23 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2004مم

بتشكيل المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000م، لا سيما المادتين (11، 12) منه،

وبناءً على تنسيب أمين عام مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،

وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 1/11/2004م تحت رقم (5/49/م. و/أ. ق)،

 

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُشكل مجلس استشاري للإحصاءات الرسمية لتعزيز دور الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في إنتاج الإحصاءات الدقيقة وغير المنحازة والحديثة والشاملة، وتوجيه النظام الإحصائي الفلسطيني بما يخدم المصلحة الوطنية وتعزيز البحث العلمي وتلبية احتياجات مُستخدِمي البيانات في القطاعين العام والخاص، والقطاع الأهلي، وتخفيف العبء على المبحوثين.

 

مادة (2)

يُمارس المجلس الاستشاري للإحصاءات مهامه وفقًا للمواد (11, 12) من قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000، وبما يشمل:

  1. مراجعة الخطط السنوية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتحديد أولويات ومجالات العمل للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي لنظام الإحصاءات الرسمية.
  2. تقييم أداء نظام الإحصاءات الرسمية، ونشر الوعي حول استخدام الإحصاء في صناعة القرار.
  3. تقديم الاقتراحات والمشورة لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بتطوير وتحسين نظام الإحصاءات الرسمية.
  4. العمل على خلق الظروف الملائمة لتطوير وتعزيز التنسيق بين منتجي البيانات لتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وتوقيت إصدارها.
  5. التقييم الدوري لمدى الحفاظ على سرية البيانات، وخصوصية المبحوثين، ومدى الالتزام بالتخفيف على المبحوثين في الحصول على البيانات، وتقديم الحلول المناسبة.
  6. المراجعة الدورية لسياسات النشر وتعميم الإحصاءات، وإتاحة البيانات الخام المؤهلة للاستخدام العام للباحثين ومؤسسات الدراسات والتحليل والتنبؤ.
  7. المشاركة في المنتديات الدولية الإحصائية ذات العلاقة.
  8. أية مهام أخرى يقررها مجلس الوزراء.

 

مادة (3)

يمثل أعضاء المجلس مُستخدَمي الإحصاءات الرسمية في مختلف القطاعات في المجتمع، ويتم اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، القادرين على التخطيط الإستراتيجي في مجال الإحصاءات الرسمية، بما يشمل سرية البيانات والتخفيف على المبحوثين، ويتم اختيار أعضاء من تخصصات متنوعة لضمان تمثيل كافة قطاعات الإنتاج والقطاعات المرتبطة بالإحصاء في المجلس.

 

مادة (4)

يتألف المجلس من واحد وثلاثين عضوًا، برئاسة وزير التخطيط، ويضم ممثلين من كبار المسؤولين ذوي المناصب العليا من المؤسسات والجهات التالية:

المؤسسة / الهيئة

عدد الممثلين

وزارة التخطيط (وزير التخطيط وممثل عن الوزارة)

2

وزارة الاقتصاد الوطني

1

وزارة المالية

1

وزارة العمل

1

وزارة الحكم المحلي

1

وزارة التربية والتعليم العالي

1

وزارة الداخلية

1

وزارة الصحة

1

وزارة شؤون المرأة

1

وزارة الثقافة

1

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

4

سلطة النقد

1

جامعة في الضفة العربية

1

جامعة في قطاع غزة

1

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)

1

مراكز بحثية قطاعية ينسبها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

3

نقابة المهندسين

1

اتحاد الغرف التجارية

1

نقابات/ اتحادات العمال

2

اتحاد الصناعات الغذائية

1

اتحاد المرأة الفلسطينية

1

جمعية البنوك الفلسطينية

1

ممثل عن المنظمات الأهلية

2

 

 

 

 

 

مادة (5)

يكون رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أمينًا عامًا للمجلس.

 

مادة (6)

تعيين أعضاء المجلس الاستشاري:

  1. يُعيّن أعضاء المجلس بصفة اعتبارية لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولمدة 3 سنوات.
  2. اعتبارًا من نهاية السنة الثالثة، يتم تعيين أعضاء جدد بما لا يزيد عن ثلث العدد الكلي للمجلس سنويًا، ويتم التعيين بتنسيب القطاع المعني بالتنسيق مع الأمين العام، ومصادقة رئيس المجلس.

 

مادة (7)

الاجتماعات واتخاد القرارات:

  1. يجتمع المجلس دوريًا مرة كل ستة أشهر، ويجوز عقد جلسة خاصة ما بين الجلسات الدورية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، أو طلب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لمناقشة قضية طارئة تتعلق باستقلالية النظام الإحصائي الفلسطيني أو مصداقيته أو مخرجات النظام. ولا تناقش في هذه الجلسة الخاصة أية بنود أخرى.
  2. يتحقق النصاب في جلسات المجلس بحضور نصف الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو الأمين العام، وفي حال عدم تحقق النصاب لأي جلسة، يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، ويتحقق النصاب في الجلسة التالية بمن حضر.
  3.  يتولى أمين المجلس رئاسة جلسات المجلس في حال غياب الرئيس.
  4. تُوثق جميع اجتماعات المجلس بمحاضر رسمية وتُوقع وتُوزع على رئيس وأعضاء المجلس.
  5. تُرفع محاضر الاجتماعات المتعلقة بالخطط الطويلة الأجل والخطة السنوية والتقرير السنوي لمجلس الوزراء للعلم والمصادقة.
  6. يقدم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كافة الخدمات المساندة لعمل المجلس واجتماعاته.
  7. للمجلس اتخاذ أية قرارات لتنظيم عمله، وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من النصاب الحاضر في الجلسة.

 

مادة (8)

موازنة المجلس:

  1. يُعِد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مشروع موازنة المجلس السنوي بالتنسيق مع رئيس المجلس لتعكس أولويات المجلس، وتُعرض الموازنة على أعضاء المجلس للمصادقة.
  2. تتضمن الموازنة بنودًا خاصة بتغطية التكاليف الإدارية لعمل المجلس واجتماعاته، واتصالاته، ومشاركة مندوبين عنه في المنتديات الإحصائية الدولية، والدراسات/ الأبحاث التي يمكن أن تطلب لغايات قياس أداء النظام الإحصائي الفلسطيني وتطويره.
  3. تدرج موازنة المجلس كبندٍ مستقل في الموازنة العامة للجهاز المركزي للإحصاء، وتُصرف بالتوافق بين رئيس المجلس والأمين العام.

 

مادة (9)

على جميع الجهات المختصة –كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 1 / نوفمبر /2004 ميلادية

                     الموافق: 18/ رمضان/ 1425 هجرية

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/vn9th