الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة

23 كانون الثاني 2025

قرار مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2004م

بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة الثقافة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادتين (68 و69) منه،

وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م لا سيما المادة (4) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات،

وعلى ما عرضه وزير الثقافة،

وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء تحت رقم (6/40) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 7/9/2004م

 

قرر ما يلي

 

مادة (1)

رسالة الوزارة

تعمل وزارة الثقافة على تهيئة البيئة المناسبة لتطوير الثقافة الفلسطينية وإتاحة الفرص لنشرها وتعزيزها ورعايتها وتفعيل دورها التنموي لحقيق التقدم الاجتماعي والديمقراطي، وتأكيد ترابط النسيج الثقافي في الوطن والشتات، وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية، والتفاعل الثقافي المشترك محليًا مع البلدان والهيئات العربية والدولية، من خلال إنشاء بنية تحتية وتوفير خدمات ثقافية. 

 

مادة (2)

أهداف الوزارة

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف العامة التالية:

أولًا: تهيئة البيئة المناسبة لإمكانية تطوير الثقافة والتراث الثقافي:

  1. تشجيع الإبداع والمنافسة الإبداعية في الميادين الثقافية المختلفة.
  2. العمل على الحفاظ على التراث الثقافي والشعبي، وتشجيع الصناعات والحرف والمعارف التقليدية.
  3. اقتراح إطار قانوني لعدد من التشريعات الثقافية.

ثانيًا: تحسين القدرات الذاتية للوزارة:

  1. تحسين الأنظمة الخاصة بأعمال الوزارة وتطوير لوائح العمل.
  2. رفع مستوى مهارات الموظفين ومعرفتهم من خلال برامج تدريب فعالة، وتحسين قدراتهم في الحقول المتخصصة.
  3. زيادة نجاعة العمل من خلال أنظمة وأساليب جديدة، وما تتطلب من أجهزة الكترونية وبرامج تطبيقية.

ثالثًا: تحسين الواقع الثقافي للفئات الاجتماعية الأكثر حاجة للثقافة:

  1. تشجيع ودعم إقامة مراكز ثقافية ومكتبات عامة في المناطق النائية والمهمشة.
  2. تشجيع إقامة فرق فنية وفولكلورية ودعم أعمال فنية في هذه المناطق.
  3. تشجيع وتطوير ثقافة الطفل والمرأة والشباب.

رابعًا: العمل على خلق تواصل ثقافي مع الفلسطينيين في الشتات:

  1. السعي لتدعيم المؤسسات الثقافية والمثقفين الفلسطينيين وأعمالهم وأنشطتهم المقامة في الخارج.
  2. إقامة مراكز ثقافية فلسطينية في الخارج.
  3. تعريف فلسطينيي الخارج بالعمل الثقافي في الداخل.

خامسًا: توسيع الانفتاح على الثقافات الأخرى والتفاعل معها:

  1. زيادة المشاركة في المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الدولية الثقافية.
  2. العمل على توقيع المعاهدات والمواثيق الدولية الثقافية والانضمام إليها.
  3. توسيع عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون وتبادل ثقافي ثنائية مع الدول العربية والأجنبية. 

 

مادة (3)

اختصاصات الوزارة

تتولى وزارة الثقافة تنفيذ المهام والاختصاصات التالية:

  1. وضع الأسس العامة للحركة الثقافية الفلسطينية من خلال وضع الخطط والبرامج والبنى التنفيذية لها، وبالتنسيق والتكامل مع الهيئات ذات العلاقة المعنية والمشتركة، فلسطينيًا وعربيًا وعالميًا.
  2. اقتراح سن التشريعات والأنظمة التي تنظم العملية الثقافية، في أبعادها التنظيمية والتشجيعية والحمائية.
  3. التعريف بالثقافة الوطنية الفلسطينية بالنشر والترجمة ووسائل الاتصال المختلفة، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والمهرجانات والمعارض وجميع الوسائل التي من شأنها أن تغني ذلك.
  4. إنشاء المراكز الثقافية المحلية، والمؤسسات والمراكز الثقافية للتجمعات الفلسطينية في الخارج، بما يضمن وحدة النسيج الثقافي للفلسطينيين في وطنهم وفي الشتات.
  5. دعم تشجيع النشاطات الثقافية والفنية للاتحادات والجمعيات والروابط والأندية، وأعمال الإبداع الفردي، وتكريم المبدعين ومنح الجوائز وتشجيع المواهب الناشئة ذكروًا وإناثًا.
  6. دعم الصناعات الثقافية والمعلوماتية وتشجيع الاستثمار فيها.
  7. إنشاء ودعم مؤسسات التوثيق (كالمكتبة الوطنية ومراكز الوثائق والإيداع) وتطويرها ومتابعة حفظها وتصنيفها وفهرستها.
  8. المحافظة على التراث والموروث الثقافي والشعبي وجمعه وتصنيفه ونشره، ورعاية وتطوير الصناعات والحرف الشعبية التقليدية.
  9. ترشيد وتنظيم عمل جميع المؤسسات الثقافية العمومية والخاصة، محلية كانت أو أجنبية تعمل في البلاد، والتي غايتها العمل الفكري أو الثقافي، وذلك في نطاق القوانين والأنظمة والتعليمات المقررة.
  10. أي مسؤولية أخرى يقرها وزير الثقافة من ِأنها تعزيز الثقافة الوطنية.

 

مادة (4)

الهيكل التنظيمي العام للوزارة

أولًا: يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسة التالية:

  1. ديوان الوزير، ويرتبط به عدد من الوحدات.
  2. الأمانة العامة، ويرتبط بها عدد من الوحدات، ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة.
  3. الإدارات العامة:

أ- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

ب- الإدارة العامة للفنون.

ج- الإدارة العامة للآداب والنشر.

د- الإدارة العامة للعمل الأهلي

ه- الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات.

و- الإدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط.

ز- الإدارة العامة للعلاقات والمشاريع.

ثانيًا: تتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه.

 

مادة (5)

الهيكل الوظيفي العام للوزارة

يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي:

  1. الوزير ويرتبط به الوحدات التالية:
  • ديوان الوزير.
  • دائرة الرقابة.
  • ملف القدس.
  • مجلس الهيئات الثقافية المستقلة وتشمل الهيئة العامة للكتاب.
  • جوائز الدولة - تكلف سنويًا.
  • المستشارون.
  1. وكيل ويرتبط به الوحدات التالية:
  • ملف الثقافة في الخارج.
  • الوكيل المساعد.
  1. المديرون العامون.
  2. مديرو الدوائر.
  3. رؤساء الأقسام.
  4. رؤساء الشُعب.

 

مادة (6)

الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل سنة 2003م، ويعاونه طاقم من المستشارين والموظفين يعملون في مكتبه، ويعنى هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته المختلفة، ويرتبط بالوزير مجموعة من الوحدات والتي يشرف عليها إشرافًا مباشرًا:

  1. ديوان الوزير
  2. دائرة الرقابة الداخلية.
  3. ملف القدس.
  4. مجلس الهيئات الثقافية المستقلة - الهيئة العامة للكتاب.
  5. جوائز الدولة - تكلف سنويًا.
  6. المستشارون.

 

مادة (7)

ديوان الوزير

يتولى القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

  1. معاونة الوزير في مباشرة الأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة وتنظيم مواعيده ولقاءاته داخل الوزارة وخارجها، واستيفاء كافة الوثائق والمرفقات للمواضيع المعروضة عليه بما يساعده على سلامة اتخاذ القرارات بشأنها.
  2. مباشرة أعمال المكتب التنفيذي للوزير وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات للموضوعات واستيفائها قبل عرضها على الوزير
  3. الإشراف على توفير كافة التقارير والمعلومات والبيانات اللازمة للوزير في اجتماعاته ومقابلاته وزياراته داخل الوزارة أو خارجها، وإعداد ما يطلبه الوزير من تقارير خاصة بالشؤون محل البحث أو المناقشة في هذه اللقاءات.
  4. مباشرة الصلاحيات والسلطات الفنية والمالية المخولة له بمقتضى النظم واللوائح السارية.
  5. القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو تقتضيها طبيعة العمل، والإشراف على الطاقم العامل في مكتب الوزير.

 

مادة (8)

دائرة الرقابة الداخلية

تتولى المهام والاختصاصات الإدارية والمالية التالية:

  1. مراقبة تنفيذ مشروعات الخطط والسياسات والبرامج التي تعمل الوزارة على تحقيقها.
  2. مراقبة تنفيذ النظم والإجراءات المتعلقة بالدورة المحاسبية والمستندية والشؤون الإدارية وشؤون الموظفين والتقيد بها لجميع أعمال الوزارة.
  3. التأكد من صحة وقانون الإجراءات المحاسبية وقيودها لكافة المعاملات والتعاقدات وسلامة استخدام الموارد المالية.
  4. التأكد من إتباع النظم والقواعد والإجراءات الإدارية المقررة لضبط سير العمل.
  5. المشاركة في إعداد القواعد الخاصة بالموازنات والبرامج ودراسات الموارد البشرية.
  6. معاونة الجهات الرقابية المختصة لتسيير مهمتها.
  7. رفع التقارير الدورية والخاصة للوزير بحيث تشمل نتائج عمليات الرقابة الإدارية والمالية والملاحظات والتوصيات بشأنها.
  8. تأدية ما يسنده إليه الوزير من أعمال مماثلة.

 

مادة (9)

يتولى مستشارو الوزير القيام بالمهام الموكلة إليهم استنادا لقرار التكليف الصادر عن الوزير.

 

مادة (10)

ملف القدس الثقافي

للقدس واقع خاص، يتعذر معه في الوقت الحاضر أن تمارس الوزارة عملها الثقافي فيها بكل حرية في كافة المجالات الثقافية من أنشطة وبرامج، وللتغلب على هذه الصعوبات، وكي لا تنعدم العلاقة بين الوزارة ومواطني القدس، فقد قامت الوزارة بإنشاء هيئة متابعة وتنشيط للمؤسسات الثقافية العربية القائمة في المدينة، وتحمل هذه الهيئة اسم ملف القدس الثقافي، ومهمتها دعم ومتابعة وتنشيط العمل الثقافي في القدس وتطويره، وإيجاد التواصل الدائم والمثمر للثقافة الفلسطينية الواحدة.

 

مادة (11)

مجلس الهيئات الثقافية المستقلة

الهيئة العامة للكتاب

يشرف الوزير، أو من يخوله، بصفة خاصة ومباشرة على بعض الأنشطة المتمثلة في هيئات أو لجان أو برامج ذات أهمية خاصة، تستهدف المشاركة بين الوزارة ومؤسسات وشخصيات من المجتمع المدني ومن هذه الهيئات "الهيئة العامة للكتاب". وتقوم الهيئة العامة للكتاب كجهة منتجة، وبالمشاركة بين الوزارة والمجتمع المدني، أفرادا ومؤسسات، وبالتعامل بكل ما يتعلق بالكتاب من حيث الإنتاج والتوزيع والترجمة والعرض والترغيب في القراءة والإشراف على معارض الكتب الداخلية والخارجية وتنظيم معرض فلسطين الدولي للكتاب وإيصال الكتاب إلى القارئ بأرخص الأسعار.

 

مادة (12)

لجنة جوائز الدولة

تقوم وزارة الثقافة بمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للمبدعين الذين قاموا بأعمال متميزة في المجالات الثقافية المتنوعة بموجب شروط ومعايير نص عليها قانون جوائز الدولة، ويقوم الوزير بتسمية رئيس لجنة الجوائز ويرفع توصية اللجنة للسيد الرئيس للمصادقة على نتائج أعمالها.

 

مادة (13)

وكيل الوزارة

وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة وبمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المرتبطة به وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة والخطة السنوية للوزارة ويمارس بصفة خاصة المهام التالية:

  1. تحضير خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقديمها للوزير.
  2. تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير في موعدها.
  3. تحضير أية تقارير يطلبها الوزير تتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها.
  4. إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير.
  5. الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.
  6. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه، وتطبيق إدارة فعالة، والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة.
  7. الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوه بها فقط.
  8. تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير. 

 

مادة (14)

الوكيل المساعد

الوكيل المساعد مسؤول عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة، ويعمل تحت إشرافه، ويمارس بصفة خاصة المهام التالية:

  1. الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به.
  2. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه.
  3. الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة.
  4. تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة به لوكيل الوزارة.

 

مادة (15)

ملف الثقافة الفلسطينية في الشتات

تحرص وزارة الثقافة على التواصل الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني ومبدعيه، الذين لم تسعفهم الظروف بالعودة إلى وطنهم، فأنشأت هيئة خاصة من أجل إيجاد هذا التواصل وتشجيع مشاركة العناصر القادرة منهم في أعمال ونشاطات برامج الثقافة وإثرائها وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والتفاعل مع أعمال الوزارة المختلفة.

 

مادة (16)

المديرون العامون

المدير العام موظف حكومي في الفئة الأولى يعين بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب الوزير، ويتولى الإشراف المباشر على إدارة عامة في الوزارة، ويكون مسؤولا مباشرة أمام وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد المناط به الإشراف على عمل هذه الإدارة، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية:

أولًا: في مجال السياسات:

  1. إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة.
  2. وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير.
  3. إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء.
  4. تولي مسؤولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة وإطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر.
  5. التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات.

ثانيًا: في مجال المالية والإدارة:

  1. المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وموظفي الوزارة في مواقع المسؤولية.
  2. ضبط الموارد المالية والتأكد من حسن استخدامها في نشاطات الإدارة العامة بما يتوافق مع توزيع موازنة الإدارة.
  3. تأمين التوزيع المناسب لموارد الإدارة العامة، والتأكد من تحقيقها بفعالية وكفاءة.

ثالثًا: في مجال الموارد البشرية:

  1. صياغة الأهداف العامة والمرحلية للإدارة العامة، داخليا وخارجيا.
  2. توزيع الأدوار والمهام في الإدارة العامة.
  3. الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة.
  4. وضع أهداف لقياس أداء الموظفين في إدارته وقيادة عملية تقييمهم سنويًا أو كما يتطلب الأمر.

رابعًا: في المجالات التخصصية:

  1. مهام مرتبطة بتخصص الإدارة ويحددها الوزير ويزوده بها عند تعيينه.
  2. أية مهام مرتبطة بالتخصص ويوكلها إليه وكيل الوزارة.

 

مادة (17)

مديرو الدوائر

وكل منهم مسؤول مباشر تجاه المدير العام المختص.

 

مادة (18)

رؤساء الأقسام

وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.

 

مادة (19)

رؤساء الشعب

وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص.

 

مادة (20)

الإدارات العامة

ترتبط الإدارات العامة التالية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه:

  • الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  • الإدارة العامة للعمل الأهلي.
  • الإدارة العامة للآداب والنشر.
  • الإدارة العامة للفنون.
  • الإدارة العامة للعلاقات والمشاريع.
  • الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات.
  • الإدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط.

 

مادة (21)

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

أولًا: تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية المهام والاختصاصات التالية:

  1. العمل على وضع الآليات التنفيذية التي تخدم وتسهل تحقيق الأهداف.
  2. تنفيذ جميع الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والخطط والبرامج المتعلقة بالوزارة.
  3. تأمين وإعداد البرامج التدريبية لموظفي الوزارة لرفع كفاءة العاملين فيها.
  4. مراقبة الأداء المالي العام في كافة الإدارات والدوائر والأقسام في الوزارة.
  5. اقتراح سياسات إدارية ومالية ملائمة، لضمان قيام جميع دوائر الوزارة بعملها بشكل لائق وبكفاءة عالية، وتمنع هدر المال والوقت، وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على الممتلكات العامة في الوزارة.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من:

  1. دائرة الشؤون الإدارية.
  2. دائرة الشؤون المالية.
  3. دائرة الهندسة والحاسوب.
  4. دائرة المشتريات واللوازم.
  5. دائرة التدقيق الداخلي.
  6. دائرة الشؤون القانونية.

 

مادة (22)

الإدارة العامة للعمل الأهلي

أولًا: تتولى الإدارة العامة للعمل الأهلي المهام والاختصاصات التالية:

  1. متابعة عمل المؤسسات والمراكز الأهلية حسب القوانين واللوائح والقرارات الرسمية.
  2. متابعة ترخيص المؤسسات والمراكز الأهلية وتمويلها وموازنتها حسب القوانين واللوائح.
  3. نشر الثقافة بكافة الوسائل المتاحة عبر شبكة مديريات الوزارة المنتشرة في محافظات الوطن.
  4. العناية بذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين المعاقين والفئات المختلفة من شرائح المجتمع.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للعمل الأهلي من الدوائر التالية:

  1. دائرة مكاتب المحافظات.
  2. دائرة التراخيص.
  3. دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  4. دائرة المراكز الثقافية.

 

مادة (23)

الإدارة العامة للآداب والنشر

أولًا: تتولى الإدارة العامة للآداب والنشر المهام والاختصاصات التالية:

  1. النهوض بالحركة الأدبية الفلسطينية في جميع مجالاتها.
  2. اقتراح الخطط التي تكفل تطوير قدرات الموهوبين في المجالات الأدبية المختلفة وصقلها.
  3. تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية من وإلى مختلف اللغات الأخرى.
  4. تقديم الدعم والمساندة للهيئات الأدبية والأهلية وتطوير الأدب الشعبي.
  5. الإشراف على دوريات الوزارة.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للآداب والنشر من الدوائر التالية:

  1. دائرة البرامج والأنشطة الإبداعية.
  2. دائرة الترجمة.
  3. دائرة الدوريات والمطبوعات.

 

مادة (24)

الإدارة العامة للفنون

أولًا: تتولى الإدارة العامة للفنون المهام والاختصاصات التالية:

  1. التخطيط والتنظيم لحركة تنمية وترقية الفنون بكافة أنواعها.
  2. تنمية المواهب الفنية والارتقاء بالحس والذوق الفني.
  3. الحفاظ على الموروث وتطويره.
  4. دعم ومساندة الهيئات الأهلية والفرق المحلية وتوفير الفرص لعرض إنتاجها محليا ودوليًا.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للفنون من الدوائر التالية:

  1. دائرة المسرح.
  2. دائرة الموسيقى والفنون الاستعراضية والشعبية.
  3. دائرة تجميل المحيط.
  4. دائرة الحرف والصناعات التقليدية.
  5. دائرة الفنون التشكيلية.
  6. دائرة المرئي والمسموع.

 

مادة (25)

الإدارة العامة للعلاقات والمشاريع

أولًا: تتولى الإدارة العامة للعلاقات والمشاريع المهام والاختصاصات التالية:

  1. إيجاد شكبة من العلاقات المحلية والعربية والدولية على كافة المستويات الأهلية والحكومية.
  2. عقد الاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج العمل الثقافية.
  3. تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأخرى.
  4. تسويق المشاريع والسعي لتمويلها من الدول والمؤسسات.
  5. التعريف بإنجازات الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للعلاقات والمشاريع من الدوائر التالية:

  1. دائرة إدارة البرامج.
  2. دائرة العلاقات الخارجية.
  3. دائرة المشاريع.
  4. دائرة العلاقات المحلية.
  5. دائرة البروتوكول والترجمة.

 

مادة (26)

الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات

أولًا: تتولى الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات الاختصاصات والمهام التالية:

  1. رعاية وتطوير المكتبات العامة والأهلية والمتخصصة والمدرسية، وتدريب العاملين في هذا المجال.
  2. وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالمكتبات ومراكز المعلومات، وتحديث نظم الفهرسة والحوسبة ودعم مكتبات الأطفال.
  3. جمع ورعاية المخطوطات ونشرها وحماية الملكية الفكرية.
  4. المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المخصصة لهذا الشأن.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات من الدوائر التالية:

  1. دائرة المكتبات.
  2. دائرة المخطوطات والوثائق.
  3. دائرة الملكية الفكرية (حقوق المؤلف).
  4. دائرة الممتلكات الثقافية والتراث الحضاري.

 

مادة (27)

الإدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط

أولًا: تتولى الإدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط الاختصاصات والمهام التالية:

  1. تطوير وإعداد السياسات الثقافية.
  2. المساعدة في تطبيق هذه السياسات على المستوى الوطني والمناطقي بشكل منسجم.
  3. وضع الصيغ وتطبيقها في مجال المشاركة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجموعات المحلية.
  4. تهيئة المناخ لدعم الإبداع والابتكار.
  5. تأمين قاعدة معلومات ثقافية وإتاحة الاطلاع عليها للجميع.

ثانيًا: تتكون الإدارة العامة للتنمية الثقافية من الدوائر التالية:

  1. دائرة الدراسات وتصميم المشاريع.
  2. دائرة التربية والتأهيل ودعم الإبداع.
  3. دائرة تهيئة البنية التحتية.
  4. دائرة الموارد الثقافية.

 

مادة (28)

يعتبر الرسم البياني للهيكل التنظيمي الملحق بهذا النظام جزءًا لا يتجرأ منه.

 

مادة (29)

يقوم وزير الثقافة بإصدار التعليمات المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة، بما في ذلك استحداث الأقسام والشُعب تحقيقًا لأهداف الوزارة.

 

مادة (30)

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.

 

مادة (31)

على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدنية رام الله بتاريخ 7/9/2004 ميلادية

   الموافق: 22/رجب/1425 هجرية

 

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/ohvm9