قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2000 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2000
بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات
الضفة الغربية وتعديلاته، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنــــا ما يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (74) البالغ مساحتها (300) متر مربع والتي
يملكها مصطفى حسن شتيوي، والقطعة رقم (73) البالغ مساحتها (1085) مترًا
مربعًا والتي يملكها عيسى محمود قدومي، وكلتاهما من الحوض رقم (11) من
أراضي بيت إيبا لصالح بلدية نابلس، لإقامة مرافق عامة عليها، على أن يتم وضع
يد بلدية نابلس على تلك الأراضي فورًا.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة
ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية نابلس خلال شهر
من تاريخ صدور هذا القرار مبينًا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات
المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي
نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميــــــــلادي
الموافق: 24 من ذي القعدة 1420 هجري
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية