قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996م بشأن تنظيم الإعلان عن التبغ ومنتوجاته .
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996م بشأن تنظيم الإعلان عن التبغ ومنتوجاته .
رقم التشريع 1 السنة 1996
عدد الجريدة الرسمية 15 تاريخ الاصدار03/11/1996
تاريخ سريان التشريع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
نوع التشريع قرار مجلس وزراء
إقرار التشريع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
التصنيف الرئيسي الإعلام
التصنيف الفرعي المطبوعات
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1996
بشأن تنظيم الاعلان عن التبغ ومنتوجاته
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
بعد الاطلاع على قانون الإعلانات رقم (28) لسنة 1930 الساري المفعول في
محافظات غزة، وعلى قانون الإعلانات رقم (5) لسنة 1955 الساري المفعول في
مـحـافظـات الضـفـة الغـربيـة وعلـى قـانـون الصحـة العامـة رقم (40) لسنة 1940
وتعديلاته الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وغـــــزة.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قررنا ما يلي:
مـادة (1)
يكون الإعلان عن التبغ ومنتوجاته طبقًا للشروط والقواعد والأحكام الواردة في هذا القرار.
مـادة (2)
يمنع منعًا باتًا الإعلان عن التبغ أو منتوجاته في الإذاعة المرئية والمسموعة بغرض ترويجه أو الترغيب على استهلاكه.
مـادة (3)
يحظر الإعلان عن التبغ أو منتوجاته في الأماكن القريبة من المدارس والملاعب بمسافة لا تقل عن 100 متر منها.
مـادة (4)
يحظر الإعلان عن التبغ أو منتوجاته على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها والطرق المؤدية إليها.
مـادة (5)
لا يجوز الإعلان عن التبغ ومنتوجاته في الصحف أو المجلات أو النشرات الموجهة أصلًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويشمل ذلك النشرات المدرسية والكتب والملاحق الفكاهية.
مـادة (6)
يحظر على دور السينما الإعلان عن التبغ ومنتوجاته في عروض ما قبل السابعة مساء أو عند بدء أو خلال أو بعد عرض الأفلام المعدة اصلًا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
مـادة (7)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (3 و4) من هذا القرار يشترط في مضمون الإعلان عن التبغ ومنتوجاته ما يلي: -
1 – ألا يصور أي شخص يبدو بوضوح أن عمره يقل عن 25 سنة.
2 – ألا يستخدم الأشخاص المشهورين الذين لهم تأثير خاص على من تقل أعمارهم عن 18 سنة،
3 – ألا يوصي بأن التدخين لا غنى عنه للتفوق والنجاح في الحياة الاجتماعية ولا يبالغ في جاذبية التدخين.
4 – إذا تضمن الإعلان ظهور مجموعة من الناس فلا يجوز رؤية أكثر من 50% خمسين بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يظهرون في الإعلان يدخنون.
مـادة (8)
يحظر بيع التبغ أو منتوجاته للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، كما لا يجوز إعطاؤهم عينات من التبغ أو منتوجاته.
مـادة (9)
لا يجوز توجيه حملات أو دعاية لترويج مبيعات التبغ أو منتوجاته لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو وضع العلامات التجارية أو الشعارات الخاصة بالدخان على الأصناف التي تباع للأطفال كالالعاب وغيرها.
مـادة (10)
على وزارة الصحة التحذير من مضار التدخين في جميع وسائل الإعلام المرئية
والمسموعة والمقروءة على النحو التالي:
1 – يجب أن يحتل التحذير ما لا يقل عن 5 % خمسة بالمائة من إجمالي المساحة الخاصة بالإعلانات في وسائل الإعلام المطبوعة.
2 – يجب عرض التحذير الخاص بالصحة في الإعلانات الخاصة بدور السينما بطريقة واضحة ومرئية لمدة ثلاث ثواني على الأقل في نهاية كل إعلان.
3 – يجب عرض التحذير في التلفزيون بطريقة واضحة لمدة خمس ثوانٍ على الأقل.
4 – يجب أن يحتل التحذير ما لا يقل عن 5 % خمسة بالمائة من إجمالي مساحة ملصقات الإعلانات.
مـادة (11)
على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع شروط للتدخين خلال ساعات العمل، ولهم الحق في تخصيص غرف وأماكن خاصة للمدخنين.
مـادة (12)
يحظر التدخين في الأماكن التالية:
1 – بيوت الحضانة ورعاية الأطفال ومراكز الشباب والترفيه والرياضة والمدارس والمعاهد عدا الأماكن المعدة خصيصى للتدخين.
2 – المستشفيات والمراكز الصحية باستثناء أماكن التدخين المخصصة للمرضى والعاملين في هذه المستشفيات والمراكز.
3 – وسائل النقل والمواصلات العامة باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين في القطارات والطائرات.
مـادة (13)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب طبقًا للعقوبات المقررة قانونًا.
مـادة (14)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مـادة (15)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ: 3 /11/ 1996 ميلادية
الموافق: 22/ 6/ 1417 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
https://n9.cl/y52cw