الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999م بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها

26 كانون الأول 2024

 

قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999م

بشأن رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة

والتراخيص المتعلقة بها

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وعلى ما عرضه وزير التموين

 

قـرر ما يلي:

 

مادة ((1

تحدد الرسوم بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونًا، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة التموين تحصيلها.

 

مادة ((2

تكون رسوم دمغ المصوغات المشغولة على النحو التالي:

1- خمسين فلسًا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى ربع دينار عن القطعة الواحدة إذا كانت أقل من خمسة جرامات.

2- عشرة فلسات عن كل جرام من المشغولات الفضية وبحد أدنى مقداره خمسون فلسًا عن القطعة الواحدة إذا كانت أقل من خمسة جرامات.

3- مائتي فلس عن كل جرام من المشغولات البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين بحد أدنى دينار واحد من القطعة الواحدة إذا كانت أقل من خمسة جرامات.

4- خمسة وعشرين فلسًا عن كل جرام من المصوغات الذهبية التي ترد لصاحبها دون تكسير.

 

مادة ((3

تكون رسوم فحص وترقيم أجزاء المعادن الثمينة التي تدخل في مستلزمات التصنيع لأغراض أخرى غير المصوغات على النحو التالي:

1- مبلغ دينار واحد عن كل اختبار في المشغولات الذهبية.

2- مبلغ ربع دينار عن كل اختبار في المشغولات الفضية.

3- مبلغ دينارين عن كل اختبار في المشغولات البلاتينية.

 

مادة ((4

تكون رسوم فحص وتحليل وترقيم الأصناف غير المشغولة (السبائك) على النحو التالي:

1- خمسة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك الذهبية.

2- دينارين عن كل كيلو جرام واحد من السبائك الفضية.

3- سبعة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك البلاتينية.

4- ستة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك المخلوطة بأكثر من معدن ثمين.

وعند احتساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام، كيلو جرامًا واحدًا.

 

مادة ((5

تكون رسوم فحص وتحليل عينات الأصناف نصف المشغولة على النحو التالي:

1- سبعة دنانير عن عينة معدن الذهب.

2- ثلاثة دنانير عن عينة معدن الفضة.

3- عشرين دينارًا عن عينة معدن البلاتين.

4- عشرة دنانير عن عينة المعادن الثمينة المختلطة بالشوائب.

 

مادة ((6

تكون رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة على النحو التالي:

1- أحجار كريمة طبيعية نادرة بواقع 0.1% من قيمتها.

2- أحجار شبه كريمة طبيعية بواقع 0,25% من قيمتها.

3- أحجار صناعية بواقع 0,5 % من قيمتها.

4- أحجار مقلدة بواقع 0,7% من قيمتها.

 

مادة ((7

تحصل رسوم التثمين بنسبة 1% بحد أدنى مقداره دينار واحد من قيمة القطعة الواحدة من الأصناف التالية:

1- المعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة.

2- مشغولات المعادن غير الثمينة.

3- مشغولات المعادن غير الثمينة المغطاة أو المطلية بصفائح أو رقائق أو بقشرة لاصقة من معدن ثمين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة.

4- الأحجار ذات القيمة بجميع أنواعها.

 

مادة ((8

تكون رسوم اختبار المشغولات التي يتضح عند فحصها أن عيارها الحقيقي أقل من العيار المطلوب، ويتم تكسيرها على النحو التالي:

1- دينار واحد عن كل اختبار وتكسير للمشغولات الذهبية.

2-  ربع دينار عن كل اختبار وتكسير للمشغولات الفضية.

3- دينارين عن كل اختبار وتكسير للمشغولات البلاتينية، أو الذهبية المركب عليها بلاتين.

 

مادة ((9

تصدر المديرية تراخيص مدتها سنتان مقابل رسم مقداره خمسة وعشرون ديناراً لمزاولة الحرف والمهن الآتية:

1- تصنيع وتشكيل المصوغات (صائغ).

2- الاتجار في المعادن الثمينة (تاجر مصوغات).

3- مختبر تحليل للمعادن الثمينة.

4- خبير مثمن للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

5- وزان لمشغولات المعادن الثمينة.

ويصدر وزير التموين التعليمات اللازمة لمنح تلك التراخيص.

 

مادة ((10

تعفى الأصناف المبينة في هذا القرار الواردة للمديرية من المحاكم أو النيابة العامة أو الشرطة، ومضبوطات القضايا الجمركية أو الضريبية من رسوم الفحص والتحليل والتثمين.

 

مادة ((11

تبقى سارية المفعول كافة التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القرار حتى نهاية مددها، على أن تراعى أحكامه عند التجديد.

 

مادة ((12

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بمدينة غزة

بتاريخ: 21/1/1420 هجرية

الموافق: 7/5/1999 ميلادية

                     

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

                                                     رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

https://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=f41a4acc-bda7-4b14-b652-1772fb927de4.pdf&d=قرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة1999 بشأن رسوم فحص وتحليل ةدمغ المعادن الثقيلة والتراخيص المتعلقة بها.pdf