قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2001
بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات
الضفة الغربية وتعديلاته،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنــا مــا يلـــي:
مادة (1)
تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (119) من الحوض رقم (2405) والبالغ مساحتها
(23) (ثلاثة وعشرون) مترًا مربعًا من أراضي نابلس والتي تعود إلى عثمان
مصطفى بدران وشركاه لصالح بلدية نابلس من أجل إنشاء دورات مياه عامة على
أن يتم وضع يد البلدية عليها فورًا.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى
ويرغب الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى
مجلس بلدية نابلس مبينًا فيه الحقوق المدعي بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي
نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/4/2001ميلادية
الموافق: 20/ محرم/1422 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
تنويه:
ورد خطأفي قرار مجبس الوزراء رقم (1) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة والمنشور في العدد السابع والثلاثين من الوقائع الفلسطينية وعلى الصفحة (11) في المادة (1) السطر الثاني على النجو الآتي:
1ورد خطأ في رقم الحوض (2405) في حين أن الرقم الصحيح هو (24015) وفق قرار مجلس الوزراء.
2- كما وردت مساحة الاستملاك (23) مترا" مربعا" في حين أن المساحة الصحيحة هي (33) مترا" مربعا" وفق قرار مجلس الوزراء.
وعليه تصبح المادة بعد التصحيح كما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (119) من الحوض رقم (24015) والبالغ مساحتها (33) (ثلاثة وثلاثون) مترًا مربعًا
من أراضي نابلس والتي تعود إلى عثمان مصطفى بدران وشركاه لصالح بلدية نابلس من أجل إنشاء دورات مياه عامة على أن يتم وضع يد البلدية عليها فورًا
لذا فقد اقتضى التنويه.