قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2000
بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات
الضفة الغربية وتعديلاته،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنــــا ما يلـــي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية القطعة رقم (53) من الحوض رقم (11) من أراضي رفيديا
والبالغ مساحتها (3597) مترًا مربعًا والتي تعود إلى حسن إبراهيم أبو بكر
وشركاه لصالح بلدية نابلس من أجل إنشاء مشروع مياه على أن يتم وضع يد
بلدية نابلس عليها فورًا.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة
ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية نابلس خلال شهر
من تاريخ صدور هذا القرار مبينًا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات
المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي
نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميــــــــلادي
الموافق 24: من ذي القعدة 1420هجري
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية