قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1997م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الوزارات
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1997م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الوزارات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء
أقرر ما يلي:
مادة (1)
على كل وزير أن يقدم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه مشروع هيكلية الوزارة التي يتولاها يبين فيه نظام العمل في الوزارة وتحديد الصلاحيات والاختصاصات.
مادة (2)
تشكل لجنة برئاسة أمين عام الرئاسة وعضوية أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الموظفين العام ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووكيل وزارة المالية، تتولى دراسة هيكلية واختصاص كل وزارة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء.
مادة (3)
في حالة وجود تنازع في الاختصاصات والصلاحيات بين الوزارات المختلفة ترفع اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرًا بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 22/12/1997 ميلادية الموافق: 22/ شعبان/ 1418 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية