الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001

26 كانون الأول 2024

 

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2001

بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أوصافها في الجدول المرفق من أراضي بلدية

نابلس وذلك لإقامة مركز تراثي ثقافي عليها لصالح بلدية نابلس على أن يتم وضع

يد البلدية على تلك الأرض فورًا.

مادة (2)

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى

ويرغب الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى

مجلس بلدية نابلس مبينًا فيه الحقوق المدعي بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)

على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع

من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من

تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/4/2001ميلادي الموافق: 38/محرم/1422 هجري

 

ياسر عرفات                 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية        

مادة (1)

الجدول المرفق

مالك القطعة

المساحة المنوي

استملاكها (م2)

رقم القطعة

رقم الحوض

نعيم حيدر طوقان وشركاه

2358

22 والمسجلة في

السجل رقم 29

صفحة 119

24026

حيدر طوقان

1000

46

24026

 

 

https://n9.cl/0kyjt