الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2000م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة

29 كانون الأول 2024

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2000م

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997

بشأن تنظيم أعمال الصرافة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الصرافة رقم (26) لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به

في محافظات غزة،

وعلى قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966 وتعديلاته

المعمول به في محافظات الضفة ولاسيما المادة (20) منه،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القرار رقم

 (1) لسنة 1997 بشأن تنظيم أعمال الصرافة،

وعلى اقتراح محافظ سلطة النقد،

وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القرار التالي: 

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد 9،7،6 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997

بشأن تنظيم أعمال الصرافة النصوص الآتية:

 المادة :6

 1 – تقسم الجهات الممنوح لها الترخيص بحسب رأسمالها المصرح به إلى ثلاث

فئات:

 أ – الفئة الأولى وتشمل:

 1 – الشركة المساهمة العامة ويشترط ألا يقل رأسمالها عن (750000) سبعمائة

وخمسين ألف دولار أمريكي.

 2 – الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (300000) ثلاثمائة

ألف دولار أمريكي.

 3 – الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (200000) مائتي

ألف دولار أمريكي.

 4 – الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها

عن (200000) مائتي ألف دولار أمريكي.

 5 – الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (200000) مائتي ألف دولار

أمريكي.

 ب – الفئة الثانية وتشمل:

 1 – الشركة المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن (250000) مائتين

وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (300000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي.

 2 – الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (150000) مائة

وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (200000) مائتي ألف دولار أمريكي.

 3 – الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل

رأسمالها عن (150000) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (200000) مائتي

ألف دولار أمريكي.

 4 – الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (150000) مائة وخمسين ألف

دولار أمريكي ولا يبلغ (200000) مائتي ألف دولار أمريكي.

 ج – الفئة الثالثة وتشمل:

 1 – الشركة العادية (شركة التضامن) التي لا يقل رأسمالها عن (100000) مائة

ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (150000) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.

 2 – الشركة العادية المحدودة (شركة التوصية بالأسهم) التي لا يقل رأسمالها

عن (100000) مائة ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (150000) مائة وخمسين ألف دولار

أمريكي.

 3 – الشخص الطبيعي الذي لا يقل رأسماله عن (25000) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي ولا يبلغ (150000) مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.

 2 – يجوز للمحافظ أن يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال عما هو مقرر في

الفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يعطى للصراف مهلة لا تقل عن

ستة أشهر لتوفيق أوضاعه وفقًا للقرار الصادر.

 مادة :7

تستوفي سلطة النقد من الصراف رسما مقطوعا بواقع 5% من رأسماله المصرح

به يتم تحصيله على عشرة أقساط سنوية بواقع 5.0% نصف في المائة سنويا

ابتداء من تاريخ إصدار الترخيص.

 مادة :9

تستوفي سلطة النقد عن تجديد الترخيص لمدة سنة رسما على النحو الآتي:

الفئة الأولى: المركز الرئيس (1500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي والفرع

 (450) أربعمائة وخمسين دولارًا أمريكيا.

 الفئة الثانية: المركز الرئيس (750) سبعمائة وخمسين دولارًا أمريكيًا والفرع

 (300) ثلاثمائة دولار أمريكي.

 الفئة الثالثة: المركز الرئيس (300) ثلاثمائة دولار أمريكي والفرع (300)

 ثلاثمائة دولار أمريكي.

 ويجوز لمجلس إدارة سلطة النقد إعفاء الصرافين من دفع هذا الرسم لسنة أو أكثر

  

خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ سريان أحكام هذا القرار إذا تطلبت

الظروف الإقتصادية ما يبرر هذا الإعفاء.

 

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 5/4/2000 ميلاديـــة

               الموافق: 1 محرم/ 1421 هجرية

ياسر عرفات                  

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية         

 

https://n9.cl/sifo1