قرار مجلس الوزراء رقـم (5) لسنة 1999م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة
قرار مجلس الوزراء رقـم (5) لسنة 1999م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
مادة (1)
تنزع مطلقًا ملكية القطعة رقم (33) من الحوض رقم 17 خلة الطعيمة من أراضي مدينة رام الله المملوكة بالكامل للمدعوة زيفارات مومجيان والقطعة رقم (34) من الحوض نفسه المملوكة لكل من كاترينا وبديعة وعبلة بنات يوسف عطا الله العسعس بواقع حصة لكل منهما لصالح بلدية رام الله من أجل إقامة مركز ثقافي وموقف للسيارات على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فورًا.
مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة، ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى المجلس البلدي في رام الله مبينا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 9/8/1999 ميلادية
الموافق: 27/ربيع الآخر/1420 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية