الرئيسية » قرارات مجلس الوزراء »

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002 بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

29 كانون الأول 2024

 

قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2002

بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تنزع مطلقًا ملكية الأراضي المبينة أدناه والبالغ مساحتها (1356) مترًا مربعًا من أراضي مدينة بيرزيت وهي كالتالي:-

 (1) أرض مساحتها (851) مترًا مربعًا، من القطعة رقم (24)، الحوض رقم (18)، وفقًا للخارطة المرفقة، والمملوكة لكل من معزوزة بنت حنا صالح فرح، ووردة بنت حنا صالح فرح.

 (2) أرض مساحتها (505) أمتار مربعة، من القطعة رقم (26)، الحوض رقم (18)، وفقًا للخارطة المرفقة، والمملوكة للسيد عزيز موسى صالح.

 وذلك لصالح بلدية بير زيت، من أجل إقامة خزان مياه عليها، على أن يتم وضع يد بلدية بيرزيت على تلك الأراضي فورًا.

مادة (2)

على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلدية بيرزيت للحصول على التعويض، مبينًا فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)

على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 17/7/2002م

 ياسر عرفات                    

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية      

https://n9.cl/esaxi