النظام الداخلي للاتحاد العام الفلاحين الفلسطينيين
النظام الداخلي للاتحاد العام الفلاحين الفلسطينيين
مقدمة
لقد أصبح تنظيم الفلاحين الفلسطيني في اتحاد عام يعمل على تشبتهم بأرضهم وإرتباطهم مصيريا بها أمر بالغ الأهمية، خصوصا في هذه المرحلة التي تحاول الصهيونية فيها أقتلاع شعبنا من جذوره، بعد أن أبعدت معظمه عن أرضه.
ولما كان الفلاحين يمثلون الغالبية العظمى من أبناء شعبنا فلا بد من إيجاد تنظيم فلا هادف يجمع شملهم ويدافع عن حقوقهم المهضومة وينظم صفوفهم لكي تصب جهودهم كاملة في رفد الثورة الفلسطينية بالشباب الواعي المقاتل المؤمن بحق أمته في العيش على ارضه بشرف وكرامة وبذل كافة التضحيات في سبيل تحريرها.
ان التنظيم الفلاحي الفلسطيني يتجاوز الاطر النقابية التقليدية الضيقة إلى آفاق النضال السياسي و الكفاح المسلح وتنظيم كافة الجهود لخدمة استراتيجية الثورة الفلسطينية في استعادة ارضنا الذي ضحى الاف الشهداء في سبيل عروبتها وتطهيرها من رجس الهجمة الصهيونية الإمبريالية الغاشمة.
لقد قدم الفلاح الفلسطين عبر الاف الأجيال دمه رخيصا فدى لثراه المقدس ولكن كان ينقصه التنظيم القادر على تجسيد نضاله و تضحياته ولملمة غضبه المبعثر, وها قد تدعى عدد من الشباب الفلسطيني وقم بوضع مشروع نظام داخلي للاتحاد , اخذين بعين الاعتبار وضع فلاحينا الخاص الذي يختلف عن أي تنظيم نقابي فلاحي مشابه, حيث يعيش قسم كبير من فلاحينا في ارضه يقاسي وطأة الاحتلال الصهيوني البغيض.
ويعيش القسم الآخر بعيدا عن أرضه محروما من جني خيراتها إلى أنه لم يساوره الشك في العودة إليها إن عاجلا أو آجلا.
الاتحاد العام للفلاحين فلسطيني اللجنة التأسيسية
الفصل الأول تعريف
المادة 1-
يقصد بالتعبير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا النظام:
١- الفلاح : هو العربي الفلسطيني الذي يملك أرض أو يفلحها داخل الوطن أو شرد قهرا عن ارضه نتيجة للاحتلال الصهيوني وعمل بالزراعة داخل فلسطين أو خارجها ولم ينتسب لأي تنظيم شعبي فلسطيني آخر.
2- المنظمة : منظمة تحرير فلسطينية.
٣- الدائرة: دائرة التنظيم الشعبي.
٤- الاتحاد: الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينيين العرب.
٥- المكتب: المكتب التنفيذي للاتحاد.
٦- المؤتمر: الهيئة العامة للاتحاد.
٧- التنظيم الفلاحي: أي تشكيل تنظيم سوا الاتحاد العام او فرع القطر أو تنظيم المنطقة.
الفصل الثاني
تشكيل الاتحاد
المادة ٢ -
تشكيل فروع الاتحاد الموجودة في مناطق تجمع عرب فلسطين اتحادا عاما من الفلاحين الفلسطينيين.
المادة ٣-
ا- يسمى الاتحاد: الاتحاد العام الفلاحين الفلسطينيين.
ب- مركزه الرئيسي: في القطر الذي يوجد فيه اكبر تجمع للفلاحين الفلسطينيين إلا إذا دعت الظروف السياسية غير ذل.
ج- منطقة عمله: مناطق تجمع عرب فلسطين.
المادة ٤-
يعتمد على الاتحاد بالشخصيه الاعتبارية اسوة ببقية التنظيمات الشعبية الفلسطينية ويحق له أن يمتلك من الآموال ما يحتاج تحقيق أغراضه.
الفصل الثالث
اهداف اختصاصات الاتحاد
المادة ٥-
يعمل للاتحاد على تحقيق ما يلي:
ا- تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الثورة والتحرير.
ب- نشر وتعميق الوعي السياسي و النقابي بما يخدم استراتيجي الثورة الفلسطينية.
ج- دعم الفلاح الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الممكنة له والعمل على إحباط كافة المشاريع صهيونية الرامية إلى اقتلاعه من أرضه.
د- إذكاء الشعور الوطني والتأكيد على التمسك بالأرض الفلسطينية.
ه- العمل على تحقيق وحدة النضال بين الاتحاد و كافة التنظيمات الشعبية الفلسطينية الأخرى.
و- وضع خطة العمل و تحديد مسؤوليات مختلفة مستويات التنظيم الفلاحي بما يخدم غاية التحرير.
ز- الموافقة على إصدار النشرات والتعميم التوجيهية الخاصة التنظيم الفلاحي و الإشراف عليها
ح- تشكيل الوفود التي تمثل الفلاحين في المؤتمرات العربية والدولية.
ط- العمدة على تحقيق وحدة نضال الفلاحين العرب و إقامة اتحاد العام للفلاحين العرب.
ي- تعزيز أواصر الصداقة بين الفلاحين الفلسطينيين والمنظمات الفلاحية في العالم وشرح أبعاد القضية الفلسطينية لها.
ك- إقامة تعاون وثيق بين الاتحاد التنظيمات الفلاحية في الوطن العربي.
ل- تحديد الإجراءات الانتخابية وفق ما هو معمول به في الدوائر.
م- تحديد مواعيد المؤتمرات والدعوة لعقدها والأشراف عليها.
س- الأشراف على تنظيم البعثات لدى الدول العربية والصديقة.
الفصل الرابع
مؤتمر الاتحاد
المادة ٦ -
يتكون المؤتمر من
١- جميع أعضاء مكاتب الفروع في الأقطار.
٢- مندوب واحد عن كل رابطة ينتخبه مؤتمر الرابطة في المنطقة بين أعضائه.
٣- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
المادة ٧-
المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد يملك صلاحية تقرير كل ما يعود لصالح الاتحاد ولتحقيق أهدافه خاصة مناقشة النظام والتصديق عليه و تعديله.
المادة ٨-
ا- يجتمع المؤتمر بناء على دعوة من رئيس الاتحاد كل سنة مرة إلا إذا حالت الظروف دون ذلك لبحث ما يلي:
١- مناقشة التقرير السنوية وإقراره.
٢- مناقشة الميزانية السنوية وإقرارها.
٣- بحث أوضاع الفلاحين الفلسطينيين.
٤- طرح الثقة بكل أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي.
ب- اجتماعات استثنائية بناء على طلب موقع من الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر وفي هذا الحال يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال الذي سيعرض على المؤتمر.
المادة ٩-
يوجه رئيس الاتحاد الدعوة إلى أعضاء المؤتمر قبل موعد الاجتماع ١٥ يوما على الأقل .
ب- تتضمن الدعوة تعيين موعد الإجماع ومكانه وجدول أعماله.
المادة 10-
ا- يعتبر اجتماع المؤتمر قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يدعي المؤتمر إلى اجتماع ثان في موعد لا يقل عن يومين ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
المادة 11-
ا- يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة في الأمور المدرجة في جدول الأعمال وتجوز المذاكرة بالقضايا الوطنية وما يهم القضية الفلسطينية دون سابق أدراج الجدول.
ب- يتخذ المؤتمر قراراته في أكثرية أصوات الحاضرين.
المادة 12-
تسقط عضوية المؤتمر في حالة سقوط العضوية.
المادة 13-
إذا زالت العضوية عن نصف أعضاء المؤتمر يعتبر مجلس المؤتمر منحلا حكما ويدعى لانتخابات جديدة .
الفصل الخامس
المكتب التنفيذي
المادة 14-
ا- يعقد أعضاء المكتب فور انتخابهم اجتماعا ينتخبون فيه من بينهم رئيس ثم نائبا للرئيس وأمينا للسر ومسؤولا عن كل من المكاتب التالية:
١- الشؤون السياسية و الثقافية.
٢- العلاقات الخارجية.
٣- الشؤون المالية.
٤- الشؤون الزراعية و التعاونية .
٥- العلاقات العامة.
٦- مكتب التنظيم والإحصاء والتخطيط.
ب- يبلغ رئيس المكتب التنفيذي نتيجة تشكيل المكتب و توزيع الوظائف إلى دائرة التنظيم الشعبي في المنظمة.
المادة 15-
يتمتع المكتب بصلاحيات إدارة أعمال الاتحاد القيام بما يحقق غاياته وأهدافه على ضوء الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المنظمة.
ا- للمنظمة الحق في توجيه أي سؤال الي المكتب أن يجيب خلال المدة التي تحددها المنظمة على أن تكون هذه المدة في حدود الممكن.
ب- المكتب مسؤول عن مسك دفاتر الاتحاد وسجلاته المالية والإدارية وضبط قيوده بصورة عامة.
ج- أعضاء المكتب مسؤولون أمام المؤتمر والمنظمة عن كل مخالفة لهذا النظام.
المادة 16-
ا- يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا دوريا كل أسبوع اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
ب- يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأكثرية وحال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 17-
يعتبر عضو المكتب التنفيذي الذي يتغيب عن اجتماعات المكتب 3 مرات خلال شهر ونصف بدون عذر خطي مقبول بحكم المستقيل .
المادة 18-
لا تعتبر اجتماعات المكتب قانونية ما لم يحضرها نصف أعضاء المكتب على الاقل.
المادة 19-
تحديد مهام أعضاء المكتب على النحو التالي:
١- الرئيس:
ا- هو رئيس الاتحاد العام يتولى التوقيع عنه والدعوة إلى الاجتماعات وترؤس جلسات كل من المؤتمر والمكتب.
ب- يمثل الاتحاد لدى الغير.
ج- ينفذ قرارات وتوجيهات المؤتمر و المكتب.
٢- نائب الرئيس:
ا- يعاون الرئيسي في مهامه و ينوب عنه في حالة غيابه
٣- آمين السر
يقوم بالأعمال التالية :
ا- إعداد جداول أعمال كل من المكتب و المؤتمر على ضوء مقترحات أعضاء المكتب التنفيذي.
ب- تحرير الدعوة للاجتماعات وتدوين المحاضر للمؤتمر والمكتب وحفظها.
ج- استلام الكتب الواردة والتعليق عليها وعرضها على الرئيس ثم توزيعها على الجهات المختصة.
٤- مسؤول مكتب التنظيمي و الإحصاء والتخطيط:
ا- يتولى الأشراف على شؤون التنظيم في الفروع و الروابط ويحتفظ بسجلات التنظيم حسب الأصول.
ب- إعداد الدراسات عن الفلاحين الفلسطينيين في مناطق تجمعهم وعرضها على المكتب.
٥-مسؤول الشؤون السياسية وثقافية
يقوم بتنفيذ قرارات المكتب و المؤتمر في الأمور المتعلقة بالشؤون السياسية والثقافية والإعلامية وذلك ضمن الأهداف الأساسية للاتحاد الثورة الفلسطينية في مجال الفلاحين.
٦- مسؤول العلاقات الخارجية
يقوم بتنفيذ قرارات المكتب والمؤتمر والتوقيع عليها من الرئيس في الأمور التالية:
ا- توطيد العلاقات العربية والخارجية مع المنظمات العربية والصديقة وذلك ضمن ما يقرره المكتب.
ب- أبدأ الرأي في إرسال الوفود لزيارة المنظمات الفلاحية العربية والصديقة.
ج- أبدأ الرأي في المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالعمل النقابي الفلاحي.
د- إعداد دراسات عن تجارب المنظمات الفلاحية العربية والصديقة في مجالات النضال المختلفة.
٧- مسؤول الشؤون المالية:
يقوم بما يلي :
ا- الأشراف على مسك دفاتر حسابات الاتحاد والتوقيع عليها مع الرئيس وكذلك بالنسبة لكافة المعاملات المالية و أوامر الصرف القبض.
ب- تنظيم الحساب الختامي للاتحاد و إعداد مشروع موازنته التقديرية للعام المقبل.
ج- مراقبة حسابات المنظمات الفلاحية الأدنى والتفتيش عليها و تدقيق حساباتها الختامية .
د- إعداد نظام مالي خص بالاتحاد.
ه- أعمال أمانة الصندوق.
٨- مسؤول الشؤون الزراعية وتعاونية
يقوم بما يلي :
يتولى الأشراف على الشؤون الزراعية و التعاونية للفلاحين الفلسطينيين .
٩- مسؤول العلاقات العامة
يتولى التنسيق في مشاركة الاتحاد في الخدمات الجماهيرية مع المنظمات الشعبية الأخرى.
الفصل السادس
في أموال الاتحاد العام
المادة 20-
تتكون واردات الاتحاد من :
١-الاشتراكات.
٢- الإعانات.
٣-الهبات التبرعات و الوصايا.
٤-ريع الحفلات.
٥-الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة 21 -
لا يجوز قبول الهبات و التبرعات والوصايا إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام .
المادة 22-
يودع الاتحاد العام أمواله في احد المصارف المعتمدة ولا يجوز الاحتفاظ به اكثر من مائة دينار أردني (أو ما يعادلها) لدى مسؤول الشؤون المالية من أجل تسديد النفقات العاجلة أو النثرية.
المادة 23-
تبدأ السنة المالية للاتحاد في بداية كانون الثاني من كل عام و تنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام .
المادة 24-
يلتزم المكتب التنفيذي بوضع ميزانية تقديرية سنوية لنفقاته تبين جميع النفقات وكيفية توزيعها على بنود وفقرات على ضوء تقدير الموارد السنوية له .
لمادة 25-
ا- لا يجوز الاتحاد أن يصرف أية نفقة إلا تحقيقا لأهدافه المحددة في هذا النظام وفي حدود الاعتمادات المعدة في الموازنة وبموجب أوامر صرف توقع من الرئيس والمسؤول المالي بالوثائق التالية:
١- رقم قرار المكتب بصرف النفقة مبينا فيه رقم وتاريخ الجلسة.
٢- الإيصال او الفاتورة المنظمة من قبل صاحب الاستحقاق وإذا تعذر ذلك بموجب قرار بصرف المبلغ من المكتب التنفيذي.
ب- يعاقب كل من يختلس من أموال الاتحاد او يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبات المعمول بها لدى منظمة.
الفصل السابع
سجلات الاتحاد العام و دفاتره
المادة 26-
يمسك المكتب التنفيذي للاتحاد السجلات و الدفاتر التالية :
١- سجل محاضر الجلسات ويدون في خلاصة المناقشات والقرارات المتخذة من قبل المكتب والمؤتمر وتوقع محاضر جلسات المكتب من جميع الأعضاء الحاضرين بينما توقع محاضر جلسات المؤتمر من قبل الرئيس وأمين السر.
٢- سجل الأوراق الواردة: يدون فيها محتوى وأرقام وتواريخ الرسائل والكتب الواردة مع أضابير لحفظها.
٣- سجل الأوراق الصادرة :يدون فيها محتوى أرقام الصادرة مع أضابير لحفظ نسخ عنها.
ا- سجل الصندوق: ويدون فيه جميع الواردات والنفقات الاتحاد.
ب- سجل السحب والإيداع: يدون فيه المبالغ المودعة في المصرف المعتمد والمسحوبة منه.
ج- سجل الأثاث و يدون فيه أثاث الاتحاد بمواصفاته الكاملة.
الفصل الثامن
حل الاتحاد
المادة 27-
ا- يجوز حل الاتحاد بقرار من المؤتمر بأكثرية ثلثي الأعضاء في اجتماع يعقد لهذا الغرض.
ب- يتولى المكتب ابلاغ المنظمة بقرار الحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ج- تتولى المنظمة فور تبلغها قرار الحل تعيين لجنة تصفية للقيام بأعمال الجرد بموجب محضر يرفع للمنظمة.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 28-
لا يجوز الجمع بين اكثر من وظيفة تنفيذية في الاتحاد ولكن يجوز الجمع بين عضوية والمؤتمرات مهما بلغت.
المادة 29-
على مكتب أو مؤتمر أية منظمة في فلاحية إملاء الوظائف الشاغرة في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ شغورها ويتم هذا الإملاء من قبل الأعضاء الاحتياطيين في الانتخابات السابقة و بحسب ترتيب الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
المادة 30-
١- يحق للهيئة التأسيسية أو أكثريتها المطلقة أن تتقدم للمؤتمر بمشروع تعديل هذا النظام كليا أو جزئيا في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض.
2- يناقش المؤتمر مشروع التعديل المقدم و يتخذ قرارا بشأنه و يجري التصديق عليه أو رفضه بأكثرية ثلثي المؤتمر .
المادة 31-
على المكتب التنفيذي الذي تنهي ولايته لأي سبب كان دعوة المؤتمر لانتخاب مكتب جديد يتسلم منه العمل حكما فور تشكيله.